الزكاة عرفتموها، هؤلاء إخوتي فقراء وأنا غني، وتلزمني نفقتُهم حسب الشروط التي قرأناها في النفقات، وعندي زكاة إذا أعطيتهم إياها كَفَتْهُم لمدة سنة أو نصف سنة أو أقل أو أكثر، فهل يجوز أن أعطيهم إياها؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؛ لأنهم إذا اغتَنْوا بها؟
طالب: سقط.
الشيخ: سقط الواجب عني، فأسقطت بها واجبًا عليَّ.
ومثال الكفارة: عليَّ كفارة إطعام عشرة مساكين، يجوز أن أُغَدِّيَهم من الكفارة؟
طالب: لا.
طالب آخر: ما يجوز.
الشيخ: لا، الصحيح يجوز، يجوز أن أغديهم، يجوز أن أعشيهم، فهؤلاء الفقراء نزلوا ضيفًا عليَّ، والضيف يجب إكرامُه، يجب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلته، فغَدَّيْتُ هؤلاء ونويتها كفارة، يجزئ ولَّا لا؟
طلبة: لا يجزئ.
الشيخ: كيف تقولون قبل قليل: يجزئ، والآن تقولون: ما يجزئ؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: لأنني بهذا الإطعام أيش؟
طلبة: أسقَطْتُ واجبًا.
الشيخ: أسقطت واجبًا عليَّ؛ لأنه يجب عليَّ أن أضيفهم بغداء وعشاء، وبكل ما يلزم في ضيافتهم، فإذا غديتهم وعشيتهم ونويته عن كفارة عليَّ فقد أسقطت واجبًا عليَّ من كفارتي، أو أسقطت بكفارتي واجبًا عليَّ، وهذا لا يجوز.
وهذه قاعدة نافعة: أن الزكاة والكفارات لا تجزئ في إسقاط واجب على المزكِّي أو الْمُكَفِّر.
إذا كان أبُو الإنسانِ فقيرًا، وعنده زكاة عند الابن، هل يجوز أن يصرفها لأبيه؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: أعوذ بالله، الأب ما هو من الأقارب؟
طلبة: بلى من الأقارب.
الشيخ: طيب، المؤلف يقول: (أقاربه).
طلبة: بس تلزمه نفقته ( ... ).
الشيخ: قيَّدها، بماذا؟
طلبة: ( ... ).
الشيخ: (الذين لا تلزمه مؤونتهم)، أنا ما تلزمني مؤونة أبي؛ لأن الذي عندي لا يكفيني أنا وزوجتي، يالله -كما يقول أهل الحجاز وأظن أهل مصر- يالله يا دوب يكفيني أنا وزوجتي، نعم؟
طلبة: ما عليه زكاة.
الشيخ: هل يجب عليَّ الإنفاق على أبي في هذه الحال؟
طلبة: لا يجب.