الشيخ: لا يجب، إذن يجوز أن أعطيه من زكاتي؛ لأني في هذه الحال لا أُسْقِط بها واجبًا عليَّ، وزكاتي الآن ستذهب: إمَّا إلى والدي وإمَّا إلى غيره، فهل من الأَوْلى عقلًا فضلًا عن الشرع أن أعطي ابن الناس يتمتع بزكاتي ويدفع حاجته وأترك أبي يتضور من الجوع؟ نعم؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، وأنا ما أستطيع أن أُنْفِق عليه، لا أستطيع أن أنفق على والدي، ففي هذه الحال يجزئ أن أعطي والدي من زكاتي، وربما يؤخذ من قول المؤلف:(الذين لا تلزمه مؤونتهم)؛ لأن مِن شرطِ وجوب النفقة -حتى عند المؤلف ومن قال بقوله من الأصحاب- غِنَى الْمُنْفِق، وهنا المنفق غير غني؛ لأنه لا يجد ما ينفق على هؤلاء به.
طالب: المال الزكوي يُخرِجه نفقة ( ... ) لكن ما عنده شيء، كيف يتصور؟
الشيخ: كيف ما يتصور؟ إذا كان ما عنده إلا خمس مئة ريال مثلًا، حال عليها الحول لكنه يحتاجها لنفقته هو وزوجته، أو أنثى مثلًا عندها حُلِي، محتاجة لبقائه عليها، لا يمكن أن تبيعه، وفيه الزكاة، وليس عندها إلا مقدار زكاة الحلي، مسألة متصورة وقريبة، ما هي شيء من الفَرْضِيَّات، ليست من الأمور الفَرْضِيَّة، فالقاعدة الآن القاعدة التي ستنفعكم: ألَّا يُسْقِط بالزكاة؟
طلبة: واجبًا.
الشيخ: واجبًا عليه، هذه القاعدة هي النافعة، هذه طَبِّقْها حتى على الأخ وعلى العم إذا وجبَتْ نفقتُهما لا تعطيهما من الزكاة.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم.