ولا تُدْفَع إلى هاشمي ومُطَّلِبِيٍّ ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غَنِيٍّ مُنْفِق، ولا إلى فرْعِه وأصله، ولا إلى عَبْدٍ وزوجٍ، وإن أعطاها لِمَنْ ظنَّه غيرَ أهلٍ فبان أهلًا، أو بالعكس لم يُجْزِه إلا لِغَنِيٍّ ظنه فقيرًا، وصدقةُ التطوعِ مستحبةٌ، وفي رمضان وأوقاتِ الحاجاتِ أفضلُ، وتُسَنُّ بالفاضل عن كفايته ومَن يَمُونُه، ويَأْثَمُ بما يَنْقُصُها).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومَن تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الدين.
رجل متطوع يجاهد في سبيل الله، هل له من الزكاة شيء؟
طالب: المذهب، يُشترط أنه يكون لا يأخذ من الديوان شيئًا.
الشيخ: إي نعم، أنا قلت: رجل غاز متطوع هل له من الزكاة شيء؟
طالب: المذهب ليس له زكاة، والصحيح أنَّ له.
الشيخ: كيف؟ غازٍ متطوع، يعني ما له من الديوان شيء!
الطالب: له يا شيخ.
الشيخ: له؟
الطالب: له.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: قول الله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٦٠].
الشيخ: نعم، هل يُصرَف من الزكاة في شراء أسلحة للجهاد في سبيل الله؟
طالب: نعم، على القول الراجح.
الشيخ: نعم، على القول الراجح، والمذهب: لا، ما الذي جعل هذا القول راجحًا؟
الطالب: أن الجهاد في سبيل الله يتضمن ..
الشيخ: أن شراء الأسلحة.
الطالب: أن شراء الأسلحة ( ... ) في الجهاد في سبيل الله.
الشيخ: نعم، تمام. مَن هو ابن السبيل؟
طالب: هو المسافر المنقطع به السبيل.
الشيخ: ولماذا سُمِّي ابنَ سبيل؟ لأن السبيل لم تلده؟
الطالب: إي نعم، العرب تُطْلِق ( ... ) إذا كان ملازمًا له.
الشيخ: أحسنت، العرب تُطلق الابن على ما لَازَم غيره، كابن مثل؟
الطالب: ابن الماء.
الشيخ: ابن الماء لطير الماء.
رجل أراد أن يُنْشِئ سفرًا من بلده، هل يُعطَى من الزكاة؟
طالب: لا يُعطَى.
الشيخ: لا يعطى؟
الطالب: لأنه لا يُسمَّى مسافرًا.