للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ليس لأنهم من آل البيت، ولكن لأنهم مشاركون لآل البيت في الْخُمُس فيستغنون بما يأخذون من الخمس عن الزكاة، وهذا التعليل يدل على أنه إذا لم يكن خُمُسٌ فهم يستحقون الزكاة قطعًا ولا إشكال فيه، بخلاف بني هاشم.

إذن بنو المطلب حُكْمُهم في مَنْع الزكاة حُكْم بني هاشم، حُكْمُهم في استحقاق الْخُمُس كبني هاشم.

بنو عمهم: النَّوْفَلِيُّون والعَبْشَمِيُّون هل هم كَهُمْ؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، ليس لهم حق من الْخُمُس، ولهم الأخذ من الزكاة.

وهذا الذي مشى عليه المؤلف رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والصحيح الرواية الأخرى -وهي المذهب- أنه يصح دفْعُ الزكاة إلى بني عبد المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمد، ويُجاب عن تشريكهم في الْخُمس بأن مبناه على المناصرة والمؤازرة، بخلاف الزكاة، فهم لَمَّا آزروا بني هاشم وناصروهم أُعطُوا جزاءً لفعلهم من الخمس، أما الزكاة فهي شيء آخر، فالصحيح أن بني المطلب يصح دفْعُ الزكاة إليهم.

قال المؤلف: (ولا إلى مواليهما)؛ أي: عتقائهم، أي: العبيد الذين أعتقهم بنو هاشم، أو أعتقهم بنو المطلب لا تُدفع الزكاة إليهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ» (٦).

فإذا قلنا بجواز دفع الزكاة إلى بني المطلب؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: جاز دفْعُ الزكاة؟

طلبة: إلى مواليهم.

الشيخ: إلى مواليهم.

إذا قال قائل: هل هؤلاء الآن موجودون؟ -أعني بني هاشم وبني المطلب- قلنا: نعم موجودون، وقد ذكروا أن من أثبت مَن يكون نسبًا من بني هاشم ملوكَ اليمن، الأئمة الذين انقضت ملكيتهم بثورة الجمهوريين عليهم قريبًا، فهم منذ أكثر من ألف سنة مُتَوَلُّون على اليمن، ونَسَبُهم مشهور معروف بأنهم من بني هاشم، ويوجد أناس كثيرون أيضًا ينتمون إلى بني هاشم، فمن قال: أنا من بني هاشم، قلنا: لا تحل لك الزكاةُ؛ لأنك من آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>