ثم قال المؤلف:(ولا إلى فقيرةٍ تَحْت غنِيٍّ مُنْفِق)، (ولا إلى فقيرة)(فقيرة) هذه صفة لموصوف محذوف، التقدير؟
طلبة: امرأة.
الشيخ: امرأة فقيرة، (تحت غني منفق)، اشترط المؤلف شرطين: أن تكون تحت غني، وأن يكون هذا الغني مُنْفِقًا، أي: باذلًا للنفقة، فلا تُدفع إليها؛ لأنها في الحقيقة غيرُ فقيرة؛ إذ إن زوجها الذي ينفق عليها قد استغنَتْ به، لكن لَمَّا كان نظرُنا إلى ذات المرأة يَجْعلنا نحكم بفقرها قلنا: هي فقيرة، ومع ذلك:
طالب: لا تحل لها الزكاة.
الشيخ: لا تحل لها الزكاةُ، والعلة في هذا ظاهرة؛ أنها مُستغنية بإنفاق زوجها عليها، فإن كانت تحت فقير، امرأة فقيرة وزوجها فقير هل تحل لها الزكاة؟
طلبة: نعم.
طالب: كليهما ( ... ).
الشيخ: أنا أسأل عنها هي؟
طلبة: نعم تحل.
الشيخ: تحل. وتحل لزوجها أيضًا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وتحل لزوجها؛ لأن الوصف مُنْطَبِق عليه.
قال: وإذا كانت تحت غني مِلْيارِيٍّ، لكنه أبْخلُ مِن أشعب فهل تُعطَى؟
طلبة: نعم، تُعطَى.
الشيخ: نعم؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تُعطَى من الزكاة؛ لأنها فقيرة، فإن قال قائل: لماذا لا تقولون لها: طالِبِي الزوج، ارفعيه إلى المحكمة؟
قلنا: لا نقول لها ذلك؛ لأن هذا يترتب عليه مشاكلُ، قد يُفضِي إلى أن يطلقها، وهذا ضرر عليها، ودفْعُ حاجتها لدفع هذا الضرر لا شك أنه مما تأتي به الشريعة.
يقول المؤلف:(ولا إلى فرعه وأصله)، (فرعه): مَن كان هو أصلًا له. (وأصله): من كان هو فرعًا لهم، هذا تعريف. فرْعُه مَن هو أصلهم، وأصْلُه مَن هو فرعهم، نعم؟
طالب: صحيح.
الشيخ: هذا لا يعطي تصورًا لهذا، الأصل هم الآباء والأمهات وإن عَلَوْا، والفرع.
طلبة: هم الأبناء.
الشيخ: هم الأبناء والبنات وإن نزلوا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين.
وعلى هذا فلا يَدفع زكاتَه إلى جدته، لا من قبل أبيه ولا من قبل أمه، ولا إلى بنته، ولا بنت ابنه، ولا بنت بنته؛ لأن كل هؤلاء؟