الشيخ: أصول وفروع، والمؤلف رحمه الله لم يقيد الأصل والفرع، يعني: لم يقل: ولا إلى فرعه الوارث، أو أصله الوارث، فيشمل الوارث وغير الوارث، وعلى هذا فبِنْتُ البنت لا يَدفع لها زكاتَها، وأمُّ الأم لا يَدفع لها زكاتَها؛ وأبو الأم لا يَدفع له زكاتَه، وهَلُمَّ جرًّا، لماذا؟
قال: لأن الأصل والفرع تَجِب النفقةُ عليهما بكل حال، إذا كانوا فقراء وهو غني فإن النفقة واجبة عليه لهما سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، ولكن يقال: استحقاق الزكاة مقيد بأيش؟ بوصف، مُقَيَّد بوصف الفقر، المسكنة، العَمَالَة، وهكذا.
فكل مَن انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة، ومَنِ ادَّعى خروجَه فعليه الدليل، وليس في المسألة دليل، ولهذا نقول: القول الراجح الصحيح أنه يَجُوز أن يدفع الزكاة إلى أصله وفرعه ما لم يدفع بِها واجبًا عليه، انتبه.
الصحيح أنه يَجوز أن يدفع الزكاةَ إلى أصله وفرعه -أبيه وأمه، وجدِّه وجدته، وابنه وبنته- ما لم يُسقِط بها واجبًا عليه، يعني: ما لم تَجب نفقتُهم عليه، فإنْ وجبَتْ نفقتُهم عليه فلا يجوز أن يدفع الزكاةَ؛ لأن معنى ذلك أنه أسقط النفقة عن نفسه.
وعلى هذا فإذا كان له جَدٌّ وأبٌ كلاهما فقير، لكن الأب يتسع ماله للإنفاق عليه فهو ينفق عليه، فهنا لا يَجوز دفعُ الزكاة للأب، والجد؟
طالب: يجوز.
الشيخ: لا يتسع مالُه للإنفاق عليه وهو فقير -الجد- يجوز أو لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: يجوز، ويش المانع؟ لكن لو صاح الأب على ابنه قال: تُعْطِي يا القاطع يا العاق تُعْطِي جدَّك ولا تعطي أباك من زكاتك؟ ويش يقول؟ يقول: أنا أعطي أبي مما هو أطهر من الزكاة، من مالي الخاص، ولا أعطيه من أوساخي، أنا أعطي جدي الآن من الأوساخ، وأعطي أبي من الْمُنَظَّف الطاهر، واضح؟
طيب، عنده أمٌّ وجدة، ومالُه يتسع للإنفاق على الأم فهو ينفق عليها، ولكن لا يتسع للإنفاق على جدته، فهل يجوز أن يعطيها من الزكاة؟