للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، المذهب: لا يَجوز، المذهب لا يجوز، ويش نسوي؟ يرزقها اللهُ زكاةً من غيره، وهذا ضعيف جدًّا؛ قال النبِيُّ عليه الصلاة والسلام: «صَدَقَتُكَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (٣).

وأنا الآن لا أدفع عن نفسي، أو: لا أُسقِط عن نفسي واجبًا حتى يقال: إني حابَيْتُ نفسي.

طيب، لو كان غنيًّا ينفق على أبيه، وأبوه مُسْتَغْنٍ: إما بنفسه أو بإنفاق ولده، لكن عليه دَيْن يستطيع الولدُ أن يؤديَ الدَّيْن، لكن يقول: لا أؤديه، أنا أريد أن أقضي دَيْن أبي من زكاتي، هل يجوز؟

طلبة: نعم يجوز.

الشيخ: يجوز، لماذا؟ لأنه لا يَجب على الابن.

طالب: وفاء الدين.

الشيخ: وفاءُ دَيْن أبيه، اللهم إلَّا إذا كان هذا الدَّيْن بسبب النفقة، يعني أن الأب يَحتاج ويشتري في ذمته فلَحِقَه الدَّيْن لشراء مَؤُونَتِه، ففي هذه الحال نقول: لا يجوز أن تقضي دَيْن أبيك من زكاتك؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يُضَيِّق الإنسان على أبيه حتى يضطر إلى أن يستدين للنفقة، ثم يقول: أبي عليه دين فأقضي دينه من زكاتي.

فلهذا نقول: يجوز أن يقضي الدين عن أبيه وأمه، أو ابنه وابنته، بشرط ألَّا يكون هذا الدين استدانه لنفقة واجبة على، على من؟ على الابن، فإن كان لنفقة واجبة فإنه لا يقضي دينه منه؛ لأن ذلك يؤدي إلى التَّحَيُّل على إِلْجاء الأب إلى الاستدانة، ثم بعد ذلك يقضيه من زكاته فيُسقِط بذلك واجبًا عليه. نعم.

طالب: مثال.

الشيخ: هذا المثال، رجل أبوه فقير لكنه الابن غني وعنده زكاة، والأب يحتاج ويشتري بذمته لنفقته، فجاء الأب إلى الابن وقال: اقْضِ دَيْنِي، فهنا لا يقضي دينه من زكاته؛ لأن هذا الدين إنما لحق الأب بأيش؟

طلبة: بالنفقة.

الشيخ: بالنفقة، والنفقة واجبة على الابن، أما لو أن الأب لَحقه دين بسبب جائحة اجتاحت ماله أو حادث عليه أو ما أشبه ذلك فهنا يجوز أن يقضي دين أبيه من زكاته؛ لأنه لا يلزمه وفاءُ الدين عن أبيه.

طالب: يا شيخ.

الشيخ: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>