الطالب: إحنا رجحنا إن موالي بني هاشم ما يأخذون الزكاة، يا شيخ لو قال قائل: إن معنى مولى القوم من العون والمساعدة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ» (٧).
الشيخ: نعم.
الطالب: ما هو معنى هذا ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، يعني لو قال قائل: مولى القوم منهم يعني أنه تابع لهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ» فنُجيب عن ذلك بأن الحديث سببُه طلبُ الإعطاء من الزكاة فمَنَعَه من ذلك وقال: «إِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ» (٦).
طالب: شيخ، رجل عنده قرابة لا يرثون لا من فرض ولا تعصيب، ولكن ( ... ) الأفضلية في التقديم كالأفضلية في ذوي الأرحام أو ..
الشيخ: ما فهمت.
الطالب: يعني رجل عنده قرابة لكن لا يرث من فرض ولا تعصيب، ولا ..
الشيخ: يعني يريد أن ينفق عليهم؟
الطالب: لا، يعطيهم من مال الزكاة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الأفضلية؟
الشيخ: الأفضل الأقرب فالأقرب.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إذا كانوا في الحاجة سواءً.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: وإلَّا فالأحوج، حسب ذوي الأرحام، نعم.
طالب: بالنسبة للأخ يا شيخ يجوز أن يُنْفِق عليه مطلقًا؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الأخ تجوز عليه النفقة مطلقًا؟
الشيخ: تَجب له النفقة ..
الطالب: لا، أقول هل يجوز صَرْف الزكاة له مطلقًا؟
الشيخ: إعطاء الزكاة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، ما لم تجب نفقته عليك.
الطالب: يعني ( ... ).
الشيخ: إي، ما وصلناه، بيذكره المؤلف ( ... ).
***
طالب: ولا إلى عبد وزوج، وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلًا، أو بالعكس لم يُجْزِه، إلَّا لغني ظنه فقيرًا، وصدقة التطوع مستحبة، وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل، وتُسَنُّ بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، ويأثم بمن يُنْقِصها.
الشيخ: بما؟ ويأثم؟
الطالب: (ويأثم بما يُنْقِصها).
الشيخ: لا، (بما يَنْقُصها)، من: (نَقَصَ)، (أَنْقَصَ) ما في اللغة العربية أَنْقَصَ.