للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ما حكمُ دفعِ الزكاة إلى بني هاشم؟

طالب: لا يجوز يا شيخ.

الشيخ: ما الدليل؟

الطالب: الدليل قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» (٤) وبنو هاشم من آلِ محمدٍ.

الشيخ: طيب، هل في المسألة خلاف؟

طالب: إعطاء بني هاشم؟

الشيخ: نعم.

الطالب: بالنسبة للفريضة ليس فيها خلاف.

الشيخ: الزكاة، الزكاة، كلامنا في الزكاة.

الطالب: ليس فيها خلاف.

طالب آخر: ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنهم يُعطَوْن من الزكاة إذا لم يكن خُمسٌ؛ دفعًا لضررهم.

الشيخ: نعم، يعني استثنى بعض العلماء -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية- ما إذا لم يكن هناك خُمسٌ فإنهم يُعطَوْن دفعًا للضرورة، واستثنى بعض العلماء أيضًا استثناءً آخر؟

طالب: محمد؟

الشيخ: إي.

طالب: استثنوا إن كان به حاجة، كان فقيرًا.

طالب آخر: استثنَوْا زكاة الهاشمي لهاشمي.

الشيخ: زكاة الهاشمي لهاشمي مثله فقالوا: إنه لا بأس.

بعض العلماء استثنى ما إذا كان غازيًا أو غارمًا لإصلاح ذات البَيْن أو من المؤلفة قلوبهم، يقول: لأن الغازي لا يُعطَى لحاجته ولكن للحاجة إليه، والغارم لإصلاح ذات البَيْن كذلك، هو لا ينتفع بما يُعطَى، بل يُعطَى لإصلاح ذات البَيْن، والْمُؤَلَّف؛ لأنه خيرٌ له من أن يكون بعيدًا عن الإسلام، ولكن ظاهر النصوص العموم، وأنهم لا يُعطَون من ذلك، من الزكاة.

هل تُدفع الزكاة إلى مطلبي؟

طالب: لا.

الشيخ: من المطلبي؟

طالب: هم بنو المطلب.

الشيخ: بنو المطلب، ما صِلَتُهم ببني هاشم؟

طالب: إخوة، بَنُو عَمٍّ.

الشيخ: بنو عم، طيب، هل تُدفع إلى المطلبي أو لا؟ الزكاة؟

طالب: فيها خلاف.

الشيخ: نعم، فيها خلاف، بعض العلماء يقول:

الطالب: بعض العلماء يقول: تُدفع لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>