الشيخ: طيب، ما حجة القائلين بعدم الدفع إليهم؟ نعم.
طالب: حجة الذين قالوا بالدفع.
الشيخ: بعدم الدفع.
الطالب: أنه ليس من آل البيت.
الشيخ: أنه ليس من آلِه، حجة القائلين بعدم الدفع أنهم ليسوا:
الطالب: مِنْ آلِهِ.
الشيخ: من آله، ولذلك لم تُدفع إلى بني نوفل وعبد شمس.
حجة القائلين بأنها تُدفع إليهم؟
طالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بنو عبد مناف، وإنما بنو هاشم ..
الشيخ: لا، أنها لا تُدفع إليهم.
الطالب: أنها لا تدفع إليهم؟
الشيخ: نعم.
الطالب: هذا التعليل يا شيخ.
الشيخ: إي ما يخالف، ماذا تقول؟
الطالب: أنهم ليسوا من آل محمد.
الشيخ: هذا إذا قلنا: تُدفع، إذا قلنا: تُدفع فالعلة لأنهم ليسوا من آل محمد.
الطالب: نعم، وإذا لم تكن تُدفع؟
الشيخ: نعم، فما الدليل؟
الطالب: قولُ الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» (٥).
الشيخ: «وَبَنُو الْمُطَّلِبِ» ما هو عبد المطلب.
طيب، هذا واحد، التعليل؟
الطالب: لأنهم الذين ناصروهم -ناصروا بني هاشم- عندما كانوا في الشِّعْب.
الشيخ: إي هذا تعليل لقوله: «إِنَّمَا هُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ»، نعم.
طالب: وكان الرسولُ صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الْخُمُسِ مثلَ ما يعطي بني هاشم.
الشيخ: إي، تمام، فإذا كان يعطيهم من الْخُمُس كما يعطي بني هاشم فهم يُحرَمون من الزكاة كما يُحرَم بنو هاشم، لكن الصحيح أنها تُدفع إليهم. ما وجْهُ كون هذا هو الصحيح؟
طالب: وجه كونه قوله تعالى: {وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: ٤١] أن –أيضًا- يدخل في هذا، يدخل عبد مناف ونوفل فلم يُعطَوْا، ولكن المراد بالآية إنما هو لمجرد النصرة مع القرابة.
الشيخ: نعم، الدليل على أنهم يُعطَوْن من الزكاة، لا أنهم يُعطَوْن من الْخُمُسِ.
الطالب: لمشاركتهم في الْخُمُسِ.
الشيخ: لعموم الأدلة.
الطالب: إي نعم.