للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: طيب، ما حجة القائلين بعدم الدفع إليهم؟ نعم.

طالب: حجة الذين قالوا بالدفع.

الشيخ: بعدم الدفع.

الطالب: أنه ليس من آل البيت.

الشيخ: أنه ليس من آلِه، حجة القائلين بعدم الدفع أنهم ليسوا:

الطالب: مِنْ آلِهِ.

الشيخ: من آله، ولذلك لم تُدفع إلى بني نوفل وعبد شمس.

حجة القائلين بأنها تُدفع إليهم؟

طالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بنو عبد مناف، وإنما بنو هاشم ..

الشيخ: لا، أنها لا تُدفع إليهم.

الطالب: أنها لا تدفع إليهم؟

الشيخ: نعم.

الطالب: هذا التعليل يا شيخ.

الشيخ: إي ما يخالف، ماذا تقول؟

الطالب: أنهم ليسوا من آل محمد.

الشيخ: هذا إذا قلنا: تُدفع، إذا قلنا: تُدفع فالعلة لأنهم ليسوا من آل محمد.

الطالب: نعم، وإذا لم تكن تُدفع؟

الشيخ: نعم، فما الدليل؟

الطالب: قولُ الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» (٥).

الشيخ: «وَبَنُو الْمُطَّلِبِ» ما هو عبد المطلب.

طيب، هذا واحد، التعليل؟

الطالب: لأنهم الذين ناصروهم -ناصروا بني هاشم- عندما كانوا في الشِّعْب.

الشيخ: إي هذا تعليل لقوله: «إِنَّمَا هُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ»، نعم.

طالب: وكان الرسولُ صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الْخُمُسِ مثلَ ما يعطي بني هاشم.

الشيخ: إي، تمام، فإذا كان يعطيهم من الْخُمُس كما يعطي بني هاشم فهم يُحرَمون من الزكاة كما يُحرَم بنو هاشم، لكن الصحيح أنها تُدفع إليهم. ما وجْهُ كون هذا هو الصحيح؟

طالب: وجه كونه قوله تعالى: {وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: ٤١] أن –أيضًا- يدخل في هذا، يدخل عبد مناف ونوفل فلم يُعطَوْا، ولكن المراد بالآية إنما هو لمجرد النصرة مع القرابة.

الشيخ: نعم، الدليل على أنهم يُعطَوْن من الزكاة، لا أنهم يُعطَوْن من الْخُمُسِ.

الطالب: لمشاركتهم في الْخُمُسِ.

الشيخ: لعموم الأدلة.

الطالب: إي نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>