الشيخ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: ٦٠] لا يدخل فيها بنو المطلب.
هاشمي أعتق عبدًا فهل يجوز أن نعطي هذا العتيق من الزكاة؟
الطالب: لا ( ... ).
الشيخ: لا ( ... ).
ولا إلى عبدٍ وزَوجٍ، وإن أَعطاهَا لِمَنْ ظَنَّه غيرَ أهلٍ فَبَانَ أَهلاً أو بالعكْسِ لم يُجِزْهُ، إلا لغَنِيٍّ ظَنَّه فقيرًا. باب صدقة التطوع و (صَدقةُ التَّطَوُّعِ) مُستَحَبَّةٌ، وفي رمضانَ وأوقاتِ الحاجاتِ أَفضلُ، وتُسَنُّ بالفاضِلِ عن كِفايتِه ومَن يَمُونُه، ويَأْثَمُ بما يَنْقُصُها.
(كتابُ الصيامِ)
يَجِبُ صومُ رَمضانَ برؤيةِ هِلالِه، فإن لم يُرَ مع صَحْوٍ ليلةَ الثلاثينَ أَصْبَحوا مُفْطِرِينَ وإن حالَ دونَه غَيْمٌ أو قَتَرٌ فظاهِرُ المذْهَبِ يَجِبُ صومُه، وإن رُؤِيَ نَهَارًا فهو للَّيلَةِ الْمُقْبِلَةِ، وإذا رآه أهلُ بلدٍ لَزِمَ الناسَ كلَّهم الصومُ، ويُصامُ لرؤيةِ عَدْلٍ ولو أُنْثَى،
الشيخ: .. الْمُطَّلِبِيّ أو لا؟ الزكاة، فيها خلاف، بعض العلماء يقول .. ؟
طالب: بعض العلماء يقول: تُدفع لهم.
الشيخ: طيب، ما حجة القائلين بعدم الدفع إليهم؟
طالب: حجة الذين قالوا بالدفع.
الشيخ: بعدم الدفع.
الطالب: أنهم ليسوا من آل البيت.
الشيخ: أنهم ليسوا من آله، حجة القائلين بعدم الدفع أنهم ليسوا .. ؟
الطالب: من آله.
الشيخ: ولذلك لم تُدفَع إلى بني نوفل وعبدِ شمس، حجة القائلين بأنها تُدفع إليهم؟
طالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ .. » (١).
الشيخ: لا، أنها لا تُدفع إليهم.
الطالب: أنها لا تُدفع إليهم؟
الشيخ: نعم.
الطالب: هذا التعليل يا شيخ.
الشيخ: إي، ما يخالف، ماذا تقول؟
الطالب: أنهم ليسوا من آل محمد.
الشيخ: هذا إذا قلنا: تُدفَع، إذا قلنا: تُدفَع، فالعلة لأنهم ليسوا من آل محمد.
الطالب: نعم، وإذا لم تكن تُدْفَع؟
الشيخ: نعم، فما الدليل؟