الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ .. ».
الشيخ: وبنو المُطَّلِب، ما هو عبد المُطَّلِب.
الطالب: «وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ».
الشيخ: طيب، هذا واحد، التعليل؟
الطالب: لأنهم الذين ناصروهم -ناصروا بني هاشم- عندما كانوا في الشِّعب.
الشيخ: إي، هذا تعليل لقوله: «إِنَّمَا هُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ»، نعم.
طالب: ( ... ) الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الخُمُس مثل ما يعطي بني هاشم.
الشيخ: إي، تمام، فإذا كان يعطيهم من الخُمُس كما يعطي بني هاشم فهم يُحْرَمون من الزكاة كما يُحرَم بنو هاشم، لكن الصحيح أنها تُدفع إليهم. ما وجه كون هذا هو الصحيح؟
طالب: وجه كونه قوله تعالى: {وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: ٤١] أنه أيضًا يدخل في هذا، يدخل في عبد مناف ونوفل فلم يُعْطَ، ولكن المراد بالآية إنما هو لمجرد النصرة مع القرابة.
الشيخ: نعم، الدليل على أنهم يُعْطَون من الزكاة، لا أنهم يُعْطَون من الخُمُس.
الطالب: لمشاركتهم في الخُمُس.
الشيخ: لعموم الأدلة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: ٦٠]، لا يدخل فيها بنو المُطَّلِب.
هاشميٌّ أعتق عبدًا، فهل يجوز أن نعطي هذا العتيق من الزكاة؟
الطالب: لا ( ... ) وَمَوَالِيهما.
الشيخ: لا؛ لأنه من موالي بني هاشم.
الطالب: نعم.
الشيخ: تمام، هل يجوز دفع الزكاة إلى الأب؟
طالب: لا يجوز، إذا كان الابن يُنفق على أبيه ..
الشيخ: نريد أولًا كلام المؤلف.
الطالب: أنه لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز دفع الزكاة إلى الأب، بكل حال؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو القول الراجح؟
طالب: القول الراجح يا شيخ أنه إذا كان الوالد فقيرًا فيلزم الولد النفقة على والده، فلا يعطيه الزكاة.
الشيخ: لا، نريد قاعدة عامة، إحنا ذكرنا حول هذا الموضوع قاعدة عامة.
الطالب: إن .. ما أذكرها يا شيخ.