للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب آخر: أنه يجوز أن يُعطيه من الزكاة ما لم يُسْقِط بهذه الزكاة واجبًا عليه.

الشيخ: أحسنت، أنه إن أسقط بدفع الزكاة واجبًا عليه مُنِع، وإلَّا فلا، وبناءً على ذلك إذا قضى بها دَيْنًا على والده ليس سببه النفقة؟

طالب: إذا كان ليس سببه النفقة؟

الشيخ: نعم.

الطالب: فإنه يجوز أن يقضي دَيْنَه.

الشيخ: يجوز؛ لأنه؟

الطالب: لأنه فقير.

الشيخ: لأنه فقير؟

الطالب: لا؛ لأنه لا يُسْقِط حقًّا واجبًا عليه.

الشيخ: لأنه لا يُسْقِط بذلك حقًّا واجبًا عليه؛ إذ إن قضاء الدَّيْن عن الوالد ليس بواجب.

إذا كان الابن غنيًّا، لكن غناته قليلة تكفي لزوجته وأولاده، ولا يستطيع أن يُنفق على أبيه، فهل يعطي أباه من الزكاة للنفقة؟

طالب: لا، ما يعطي.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه لا ينفق عليه.

الشيخ: لأن نفقته لا تجب عليه، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: وهكذا نقول في الفَرْع الذي قال فيه المؤلف: (وَلاَ إِلَى فَرْعِهِ)، فإن كلام المؤلف يدل على منع دفع الزكاة إليه مطلقًا، والصحيح التفصيل.

***

قال المؤلف رحمه الله: (وَلَا إِلَى زَوْجٍ).

طلبة: (عَبْدٍ).

الشيخ: (عَبْدٍ)، إي نعم، (وَلَا إِلَى عَبْدٍ)، يعني: لا تُدْفَع الزكاة إلى العبد؛ لأن العبد إذا أعطيناه الزكاة انتقل مُلْك الزكاة فورًا إلى سيده، فإنَّ مال العبد مُلْك لسيده، فلا يجوز أن نعطي العبد؛ لأنه لا يملك، ومُلْكه لسيده، لكن يُستثنى من هذا المكاتَب، فقد سبق أن المكاتَبين من إيش؟ مِنْ أهل الزكاة، داخلون في قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}، فَيُعْطَى المكاتَب ما يقضِي به دَيْن الكتابة.

ولكن نسأل: هل المكاتَب عبد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>