للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: نعم، هو عبد حتى يؤدي فيعتق، وأظن المكاتَب معلومًا لكم؛ هو أن يشتري العبدُ نفسَه من سيده بثمن مؤجَّل، فيُعْطَى هذا العبد الذي اشترى نفسه من سيده ما يُوفِي سيدَه ليعتق، فهو قبل أن يؤدي عبد، ولهذا جاء في الحديث: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ» (٢).

واستثنى بعض العلماء أيضًا ما إذا كان عاملًا على الزكاة؛ فإنه يُعْطَى لعمالته كما لو كان أجيرًا، ومعلوم أنه يصح أن يُستأجر العبد من سيده، فيصح أن يُجعَل عاملًا في الزكاة بإذن سيده، إذن يُسْتَثْنَى من ذلك مسألتان: المسألة الأولى؟

طلبة: المكاتَب.

الشيخ: المكاتَب، والثانية: العامل؛ لأنه كأجير، والعبد يجوز أن يُستأجَر بإذن سيده.

قال: (وَلاَ إِلَى زَوْجٍ)، مَن الذي يدفع الزكاة؟

طالب: الزوجة.

الشيخ: الزوجة، لا يصِح أن تدفع زكاتها إلى زوجها، لماذا؟ لقوة الصلة بينهما، فيُشبه الأصل مع الفرع، أعرفتم؟ ولكن هذا التعليل عليل، والصواب: أنه يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة.

فلو فرضنا أن امرأة موظَّفة وعندها مال، وزوجها فقير محتاج، إما أنه مَدِين، أو أنه ينفق على أولاده، أو ما أشبه ذلك، فللزوجة أن أيش؟

طلبة: أن تدفع الزكاة له.

الشيخ: أن تؤدي زكاتها إليه، وقولنا: أو لأنه ينفق على أولاده، المراد بأولاده من غيرها؛ لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقيرًا يلزمها؟

طلبة: أن تنفق عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>