الشيخ: أن تنفق عليهم؛ لأنهم أولادها، لكن إذا كان له أولاد من غيرها وهو فقير فللزوجة أن تُعطي زكاتها لهذا الزوج، وربما يُستدَل لذلك بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث على الصدقة، فقال ابن مسعود: أعطيني وأولادي، أنا أحق من تصدقتِ عليه. فقالت: لا، حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«صَدَقَ عَبْدُ اللهِ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ»(٣).
فيمكن أن يقال: إن قوله: «مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ» يشمل؟
طلبة: الفريضة.
الشيخ: الفريضة والنافلة، وعلى كل حال، إن كان في الحديث دليل فهو خير، وإن قيل: إنه خاص بصدقة التطوع، فإننا نقول في تقريرِ جوازِ دفعِ الزكاةِ إلى الزوج: الزوجُ فقير، ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة، فأين الدليل على المانع؟ لأنه إذا وُجِد السبب ثبت الحكم إلَّا بدليل، وليس هناك دليل -لا من القرآن ولا من السُّنَّة- على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها، أفهمتم؟
وهذه قاعدة أنا ذكرتها لكم من قبل: الأصل فيمن ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق، وتجزئ الزكاة إليه إلَّا بدليل، ولا نعلم مانعًا من ذلك إلَّا مَنْ كان إذا أعطاها أسقط عن نفسه بذلك إيش؟
طلبة: واجبًا.
الشيخ: واجبًا، وهل يجوز أن يعطي الزوج زوجتَه من زكاته؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يا ناس، لا تتسرَّعوا، كلمة (زَوْج) في كلام المؤلف يُمكن أن تُحْمَل على الزوجة، وعلى؟
طلبة: الزوج.
الشيخ: الزوج؛ لأن كلمة:(زَوْج) في اللغة العربية تُطْلَق على المرأة؛ وعن عائشةَ .. ؟
طالب: زوج النبي.
الشيخ: إي، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيمكن أن يقال: إنها تجزئ، أي: تجزئ الزكاة إذا دفعها إلى زوجته، على ما اخترناه، أما على المذهب فلا تجزئ، يعني على المذهب لا يجوز أن يدفع الزوج زكاته إلى زوجته؛ لقوة الصلة والرابطة.