للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن القول الراجح أنه يجوز أن يدفع الزكاة إلى زوجته بشرط، قولوه.

طلبة: ألَّا يُسْقِط واجبًا.

الشيخ: ألَّا يُسْقِط به؟

الطلبة: حقًّا.

الشيخ: حقًّا واجبًا عليه، وعليه فإذا أعطاها من زكاته للنفقة لتشتري ثوبًا، لتشتري طعامًا، فإن ذلك؟

طلبة: لا يجزئ.

الشيخ: لا يجزئ، وإن أعطاها لقضاء دَيْن عليها، فإن ذلك؟

طلبة: يُجْزِئ.

الشيخ: يُجْزِئ؛ لأن قضاء الدَّيْن عن زوجته لا يَلْزَمه.

ثم قال المؤلف: (وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ فَبَانَ أهْلًا، أوْ بِالْعَكْسِ) بِأَنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَهْلٌ فَبَانَ غَيْرَ أهْلٍ، (لَمْ يُجْزِهِ) أو: (لَمْ تُجْزِئْهُ).

(إِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ فَبَانَ أهْلًا) فإنها لا تجزئه؛ لأنه حين دَفْعِها يعتقد أنها وُضِعَتْ في غير موضعها، ولأنه متلاعب، كيف يعطي زكاته لشخص يظنه غنيًّا ثم بعد ذلك يتبين أنه فقير؟ كيف نقول: تجزئه؟ لا تجزئه؛ لأنه حين دَفْعِها يعتقد أنها؟

طلبة: في غير محلها.

الشيخ: في غير محلها، ولأنه متلاعب، فلا تجزئه، وهذا واضح.

(بِالْعَكْسِ) أعطاها لمن ظنه أهلًا فبَانَ غير أهلٍ فلا تجزئه أيضًا؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر، لا بِظَنِّه، مثاله: أعطى رجلًا يظنه غارمًا، فبان أنه غيرُ غارم، فإنها لا تجزئه، لماذا؟ لأن العبرة .. ؟

طلبة: بما في نفس الأمر.

الشيخ: بما في نفس الأمر، يعني: بالواقع، والواقع أنه غير أهل، أعطاها لشخص يظنه ابنَ سبيل، فتبين أنه غيرُ ابنِ سبيل، مواطن، فإنها؟

طالب: لا تجزئه.

الشيخ: لا تجزئه، أعطاها لقريب يظن أنها تجزئه، ولكن تَبَيَّن أنه لا يجزئه إعطاءُ هذا القريب؛ لوجوب الإنفاق عليه، فإنها؟

طلبة: لا تجزئه.

<<  <  ج: ص:  >  >>