للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكان؛ قلنا: تَشْرُف الصدقة بشرف المكان كمكة والمدينة، هل من شرف المكان ما لو كانت جهة من الأرض فيها مجاعة أو لا؟

طلبة: هذا حال.

الشيخ: لا؛ لأن هذا ليس لشرف المكان، ولكن للحاجة، بدليل أن أهل هذا المكان إذا اغتنوا صارت الصدقة فيهم مثل غيرهم، لكن مكة والمدينة الصدقة فيها أفضل مطلقًا لشرف المكان.

إذا تعارض شرف المكان وشرف الأحوال، فأيُّهما يقدَّم؟

طلبة: الأحوال.

الشيخ: نعم، الحاجات، يقدَّم فضل الحاجات؛ لأن أصل الصدقة إنما شُرِعَت لدفع .. ؟

طلبة: الحاجة.

الشيخ: الحاجة، فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة، وقد مر علينا قاعدة مفيدة في هذا الباب؛ وهي أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها.

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، ما الفرق بين قول المؤلف: (وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ فَبَانَ أهْلًا) وبين قوله: (إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا)؟

الشيخ: هذا مستثنى ما دخل في الحكم.

الطالب: لكن قوله -أحسن الله إليكم-: (وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ فَبَانَ أهْلًا أوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يُجْزِهِ).

الشيخ: إي نعم.

الطالب: في حالة هذا هل يناقض: (إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا).

الشيخ: ما هو العكس؟

الطالب: العكس إذا أعطاها غير أهل فبانَ أهلًا.

الشيخ: لا.

الطالب: إذا أعطاه غير أهل فبان.

الشيخ: لا إذا أعطاها مَن ظَنَّهُ أهلًا ..

الطالب: فبان غير أهل.

الشيخ: فبان غير أهل، هذا الاستثناء يعود على الأخيرة، على قوله: (أَوْ عَكْسِه).

الطالب: هي التي قوله: (أو لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا)؟

الشيخ: إي نعم، تعود على الأخيرة التي أعطاها لمن يظنه أهلًا فبان غير أهل، الاستثناء يعود على الأخيرة.

طالب: الغارم لإصلاح ذات البَيْن إذا -يا شيخ- كانت توجد صدقة تطوع ووُجِدَت زكاة، هل نعطيه من الزكاة أو نعطيه من صدقة التطوع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>