للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: سؤال يقول: إذا وُجِد غارم لإصلاح ذات البَيْن، وفيه صدقة تطوع أو زكاة، هل نعطيه من الزكاة؟ أو نقول: نعطيه من صدقة التطوع؟

نقول: لا بأس أن نعطيه من الزكاة لأنه مستحِق لها، وصدقة التطوع تكون لغيره.

طالب: أحسن الله إليكم، إذا أعطاها فقيرًا ظن أنه مسلم، ثم بعد ذلك بان أنه كافر.

الشيخ: تجزئه، على القول الراجح، أما على المذهب لا، ما تجزئ.

طالب: إذا أعطاها يا شيخ لمن ظنه أهلًا فبَانَ غير أهلٍ فإنها لا تجزئه؛ لأن العبرة بما كان واقعًا في نفس الأمر.

الشيخ: نعم.

الطالب: طيب يا شيخ إذا كان العبرة بما كان واقعًا في نفس الأمر إذا أعطاها مَن ظَنَّهُ غير أهل فبان أهلًا تجزئ، لأن هذا ..

الشيخ: أحسنت، هذا يسأل يقول: إذا قلنا: العبرة بما في نفس الأمر، وأعطاها لمن ظنه غير أهل، فبَانَ أهلًا فلماذا لا تجزئ؟ ذكرنا تعليلين.

الطالب: لكن ( ... ).

الشيخ: هذا الرجل لَمَّا أعطاها مَن ظَنَّهُ غير أهل، هل يعتقد أنها تجزئه الآن؟

طالب: لا يعتقد، ولكن العبرة بما كان في نفس الأمر.

الشيخ: لا، إذا كان ما يعتقد معناه إنه ما نوى، ما صحت زكاته.

طالب: شيخ، يقول المؤلف رحمه الله: إذا أعطاها مَن ظَنَّه من أهلها فبَانَ ..

الشيخ: لا، من أهلها فبان غير أهل لها.

الطالب: فلا تجزئ.

الشيخ: إلَّا؟

الطالب: إلَّا مَن أعطاها.

الشيخ: لغني.

الطالب: ظَنَّه فقيرًا.

الشيخ: نعم.

الطالب: ما الفرق بين ..

الشيخ: هو الأصل أنه إذا أعطاها لغني ظنه فقيرًا ألَّا تجزئ، لكن دَلَّ الحديث على أنها تجزئ، فهمت؟ نحن نقول: دَلَّ الحديث على أنها تجزئ، فيُقَاسُ عليه بقية الأصناف. ( ... )

طالب: فهل هذا صحيح، مع أن القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فالمال الذي يأخذه على زكاة تعود إلى سيده.

الشيخ: مش قلنا في التعليل: العبد إذا كان عاملًا قلنا: يجوز أن تُدْفَع إليه الزكاة.

الطالب: التعليل.

الشيخ: التعليل لأنها أجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>