للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: المال ما يأخذه سيده؟

الشيخ: إلَّا، ما يأخذه سيده، مثل ما لو أجَّرَه لعمل بناء أو غيره.

طالب: شيخ، هنا شخص محتاج فقير، عليه دَيْن، يريد أن يقترض بواسطة التوَرُّق حتى يسدد هذا الدَّيْن، ولكنه إن قلنا له: الزكاة، نريد أن نعطيه من الزكاة أبى، وإن قلنا: إن هذا مال متوفِّر ولم نصرِّح بالزكاة قَبِلَه؟

الشيخ: إي، ويش قلنا يا جماعة؟

الطالب: أنا فهمت يا شيخ الشرح الأول، لكن يعني لا يجزئ مطلقًا؟

الشيخ: مطلقًا، لكن نعم ربما نقول: الغارم لا يُشترط تملُّكه، فيمكن أن نذهب إلى صاحب الدَّيْن ونعطيه بدون أن يشعر بهذا.

طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، فضيلة العشر الأُوَل من ذي الحجة لا يعارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أجود ما يكون في رمضان؟

الشيخ: نعم، ويش تقولون؟ يقول الأخ: قولكم أن -أو: قولنا، على الأصح أن الطالب يقول لأستاذه: قولنا- قولنا: إن الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل، أَلَا يعارضه كون الرسول عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان؟

طالب: هذا عامٌّ يُخَص بالحديث الآخر الذي ورد في فضل عشر ذي الحجة، يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون إلَّا في هذا، فيكون أجود.

الشيخ: كيف؟

الطالب: أجود ما يكون في غير رمضان يكون في رمضان، ونستثني عشر من ذي الحجة.

الشيخ: يعني أنه في عشر ذي الحجة أجود منه في رمضان.

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب.

طالب: نقول ما ورد العشر من ذي الحجة قول.

الشيخ: نعم.

الطالب: والآخر فعل، والقول مقدَّم على الفعل.

الشيخ: نعم. طالب: روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ، وأقسم بها الله في القرآن، وجاء فضلها في السُّنَّة، وفي القرآن، وهذا جاء فضلها بسُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: نعم.

الطالب: وكلهم جاء بهم ( ... ).

الشيخ: نعم، ما عندكم إلَّا هذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>