الشيخ: الظاهرُ أنَّهُ لا ينطبقُ؛ لأن صومَ النفْلِ ليس فيه إلزامٌ، لكنْ إذا كان يشقُّ عليه مشقَّةً غيرَ محتمَلَةٍ يقال: لا تفعلْ، ارفُقْ. كما قال الرسولُ عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص:«إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا»(١٠)، ثم هذا الصومُ الذي تصومُهُ نفْلًًا يُمكن أنْ تقضيه في يومٍ آخَر.
الطالب:( ... ) ما يُكْرَه يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما يُكْرَه.
طالب: المريض إذا صام صِيامه مُحَرَّم لا يعني شيئًا في ذاته. كيف نجاوب عن الكلام هذا؟
الشيخ: أن نقول: إنَّه إذا حَرُمَ الصومُ على المسافرِ ثم صامَ، فإنَّ المتوجِّهَ على القواعدِ أنَّ صومَهُ لا يصِحُّ، إي نعم.
طالب: والجوابُ عن هذا؟
الشيخ: هو يقول: لا يصِحُّ.
الطالب: إي، والجواب عليه أن نقول: يصح، أو: صومه لا يصح؟
الشيخ: الأفضل ما نقول: ( ... )، نقول: مُقْتضَى القواعدِ أنَّه لا يصِحُّ.
الطالب: أحسن الله إليك، الكبيرُ والمريضُ الذي لا يُرجَى بُرْؤُهُ إنْ أَعْسَرَ يا شيخ، الفدية هل تسقطُ عنه؟
الشيخ: إي، هذا سؤالٌ وجيهٌ؛ يقول: إذا أَعْسَرَ المريضُ الذي لا يُرجَى بُرْؤُهُ أو الكبيرُ، فماذا يكون عليه؟ هل يسقطُ عنه؟
الشيخ: نقول: نَعَمْ، يسقطُ، القاعدةُ عندنا أنَّه لا واجبَ مع عَجْزٍ، كلُّ الواجباتِ تسقطُ بالعَجْز، لكنْ إنْ كان لها بَدَلٌ وجبَ بَدَلُها، وإنْ لم يكنْ لها بَدَلٌ سقطتْ إلى غيرِ شيءٍ، ومعلومٌ أنَّ الإطعامَ في المريضِ الذي لا يُرجى بُرْؤُهُ والشيخِ الكبيرِ ليس له بَدَلٌ.
الطالب: لو صامَ عنه غيرُهُ ( ... )؟
الشيخ: عندَ شيخِ الإسلامِ -رحمه الله- أنه جائزٌ؛ لو تطوَّعَ إنسانٌ وصامَ عنه في غيرِ رمضانَ؛ لأن رمضانَ ما يُمكن أن يصومَ أحدٌ عن أحدٍ، لكنْ في غيرِ رمضان، ولكنَّ الصحيحَ أنه لا يصِحُّ أنْ يصومَ أحدٌ عن أحدٍ حيٍّ أبدًا.