طالب: ( ... ) النبيُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قال: «أُولَئِكَ العُصَاةُ» (٧) ما أَمَرهم أنْ ( ... ) صومَ هذا اليوم.
الشيخ: ما الذي أدراك؟
الطالب: ما نُقِلَ إلينا.
الشيخ: وعدمُ النقْلِ ليس نقلًا للعدم، ما دام عندنا القاعدة الشرعية وهي أنَّ الشيءَ المنهيَّ عنه لا يمكن أن يصحَّ؛ لأن هذا فيه مضادَّةٌ لأمْر الله، إذا كان الله قد نَهَى عنه فمعناه أنَّ الله لا يرضاه.
***
طالب: ( ... ) السفر لضرورةٍ أو لحاجةٍ أو السفر للنزهة؟
الشيخ: إي نعم، السفرُ سواءٌ كان مشروعًا أو مباحًا كالنُّزْهةِ وشبهها لا فَرْقَ.
بَقِيَ السفر المحرَّم أو المكروه، هل يترخَّصُ فيه الإنسانُ بقَصْرِ الصلاةِ والفِطْرِ في رمضانَ وما أَشْبَهَ ذلك؟
فيه قولانِ للعلماء؛ فمذهبُ أبي حنيفة رحمه الله -واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية- أنَّه يترخَّصُ حتى في السفرِ المحرَّمِ، ولكن الصحيح أنَّ السفرَ المحرَّمَ لا رُخْصةَ فيه؛ لأنه يُمْكن للمسافرِ أنْ يتخلَّصَ منه، بماذا؟ بالتوبة؛ نقول: تُبْ وتَرَخَّصْ.
لكنْ لو سافرَ ليُفطِرَ، هل له أنْ يُفطِر؟
لا، ليس له أنْ يُفطِرَ؛ لأنه أراد أنْ يتحيَّلَ على إسقاطِ الواجبِ، والتحيُّلُ على إسقاطِ الواجباتِ لا يُسْقِطُها، فيَحْرُمُ عليه السفرُ ويَحْرُمُ عليه الفِطْرُ، كلاهما يَحْرُمانِ.
طالب: تزوَّجَ في رمضان يا شيخ ( ... ) يجامع زوجته ( ... )، فقالوا: يسافر .. ؟
الشيخ: إذَنْ سافر لأيش؟ ليُجامع، فيَحْرُم عليه.
طالب: الفشل الكلوي لماذا لا نجعلُه مثل السرطان؛ لأنه يتعذَّر وجودُ الكلية الصالحة؟
الشيخ: على كلِّ حالٍ، ما يُمْكن أنْ نُعيِّن مرضًا معيَّنًا، مِثْل كلِّ شيءٍ لا يُرجى بُرْؤُه، فالْحُكْمُ واحدٌ، لكنْ فيه مرض الكلَى غير فشل الكلَى، أحيانًا يكون مرض الكلَى تحتاج الكلية إلى الشرب دائمًا، إي نعم.
طالب: مسألة التمليك ( ... )؟
الشيخ: الإطعام.
الطالب: ( ... ) التفريق بين البُرِّ و ..
الشيخ: وغيره، نعم.