الطالب: هاتِ الصحيح في هذا.
الشيخ: جمهور العلماء على التفريق، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعض العلماء قال: إنه لا فرقَ. ولا شكَّ أن الأحوط أنْ يُقال: إنه لا فرقَ. هذا الأحوط.
الطالب: الرز العادي يا شيخ.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: مو مثل الشعير الآن، مثل البُر.
الشيخ: مثل البُر أو أحسن، إي نعم.
الطالب: ( ... ) نِصف ( ... ) رُبع؟
الشيخ: الأحوطُ أنْ يكون النصف، ولكنْ لو قُلنا بالرُّبع فلا بأس.
طالب: ( ... ) في نهار رمضان، ( ... ) يَلْزمُهُ القضاءُ.
الشيخ: لا.
الطالب: يَلْزمه الإمساك ولا يَلْزمه القضاء.
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) يَلْزمه القضاء.
الشيخ: يَلْزمه القضاء! لا، لا يُمْكن، أمَّا أنَّ عندك وهمًا.
طالب: يا شيخ، المريض الذي يشقُّ عليه، نأخذُ بقولِه أو بقولِ الطبيب؟
الشيخ: لا، بقوله هو؛ الطبيب ما يعلم أنه يشقُّ عليه أو لا يشقُّ.
الطالب: قد يعلم أنَّه يضرُّه.
الشيخ: لا، الضرر يؤخذ بقولِ الطبيب.
***
طالب: (يجبُ صومُ رمضانَ برؤيةِ هلالِهِ، فإنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوِ ليلةِ الثلاثينَ).
الشيخ: ( ... ) نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يقول المؤلف: (كتابُ الصيام)، فما هو الصيامُ في اللغة وفي الشرع؟
طالب: في اللغة معناه الإمساك، وفي الشرع ( ... ) من طلوع الشمس.
الشيخ: لا.
الطالب: هو الإمساك عن الأمور ( ... ) الشرع.
الشيخ: لا.
طالب: هو التعبُّد لله سبحانه وتعالى بالامتناعِ عن الأكلِ والشُّربِ والجماعِ ومستلزمات الإفطار من طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ.
الشيخ: الأكل والشُّرب وسائر المفطراتِ، التعبُّد لله تعالى بالإمساك عن الأكلِ والشُّربِ وسائرِ المفطراتِ مِن .. كمِّلْ.
الطالب: مِن طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ.
الشيخ: إلى غروبِ الشمسِ، أحسنت.
متى فُرِضَ الصيامُ؟
طالب: برؤية الهلال.
الشيخ: لا، متى فُرِض في الشرع الإسلاميِّ؟
الطالب: السنة الثالثة من الهجرة.