للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: هاتِ الصحيح في هذا.

الشيخ: جمهور العلماء على التفريق، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعض العلماء قال: إنه لا فرقَ. ولا شكَّ أن الأحوط أنْ يُقال: إنه لا فرقَ. هذا الأحوط.

الطالب: الرز العادي يا شيخ.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: مو مثل الشعير الآن، مثل البُر.

الشيخ: مثل البُر أو أحسن، إي نعم.

الطالب: ( ... ) نِصف ( ... ) رُبع؟

الشيخ: الأحوطُ أنْ يكون النصف، ولكنْ لو قُلنا بالرُّبع فلا بأس.

طالب: ( ... ) في نهار رمضان، ( ... ) يَلْزمُهُ القضاءُ.

الشيخ: لا.

الطالب: يَلْزمه الإمساك ولا يَلْزمه القضاء.

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... ) يَلْزمه القضاء.

الشيخ: يَلْزمه القضاء! لا، لا يُمْكن، أمَّا أنَّ عندك وهمًا.

طالب: يا شيخ، المريض الذي يشقُّ عليه، نأخذُ بقولِه أو بقولِ الطبيب؟

الشيخ: لا، بقوله هو؛ الطبيب ما يعلم أنه يشقُّ عليه أو لا يشقُّ.

الطالب: قد يعلم أنَّه يضرُّه.

الشيخ: لا، الضرر يؤخذ بقولِ الطبيب.

***

طالب: (يجبُ صومُ رمضانَ برؤيةِ هلالِهِ، فإنْ لَمْ يُرَ مَعَ صَحْوِ ليلةِ الثلاثينَ).

الشيخ: ( ... ) نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

يقول المؤلف: (كتابُ الصيام)، فما هو الصيامُ في اللغة وفي الشرع؟

طالب: في اللغة معناه الإمساك، وفي الشرع ( ... ) من طلوع الشمس.

الشيخ: لا.

الطالب: هو الإمساك عن الأمور ( ... ) الشرع.

الشيخ: لا.

طالب: هو التعبُّد لله سبحانه وتعالى بالامتناعِ عن الأكلِ والشُّربِ والجماعِ ومستلزمات الإفطار من طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ.

الشيخ: الأكل والشُّرب وسائر المفطراتِ، التعبُّد لله تعالى بالإمساك عن الأكلِ والشُّربِ وسائرِ المفطراتِ مِن .. كمِّلْ.

الطالب: مِن طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ.

الشيخ: إلى غروبِ الشمسِ، أحسنت.

متى فُرِضَ الصيامُ؟

طالب: برؤية الهلال.

الشيخ: لا، متى فُرِض في الشرع الإسلاميِّ؟

الطالب: السنة الثالثة من الهجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>