الطالب: أتَمُّوا الشهر ..
الشيخ: أتَمُّوا ثلاثين؛ شَهِدَ واحدٌ بأنه رأى الهلالَ ليلةَ الأحدِ، فصاموا إلى أن صاموا يوم الاثنينِ الْمُوفِي الثلاثينَ، ليلةَ الثلاثاء طلبوا الهلالَ ما رأوه، فماذا يصنعون؟
الطالب: على رأي المؤلف: إذا لم يَرَوْا هلالَ ثلاثين فإنهم يصومون.
الشيخ: يصومون واحدًا وثلاثين يومًا؟ ! وإنْ أَبَى العامَّةُ قالوا: الشهر ما يزيد على ثلاثين يومًا، ما احنا بصايمين.
الطالب: ( ... ) إذا أتَمُّوا ثلاثين ولم يَرَوا الهلالَ ( ... ) حتى يَرَوا الهلالَ.
الشيخ: طيب، لماذا؟
الطالب: لأنهم لم يَرَوا الهلالَ.
الشيخ: طيب صاموا ثلاثين يومًا.
الطالب: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» (١١).
الشيخ: طيب، صُمْنا لرؤيته ولا يزيدُ الشهرُ على ثلاثين يومًا.
طالب: لأن شهرَ رمضانَ يَثْبت بشهادة رجُل واحد.
الشيخ: إي نعم، لأنَّ دخول الشهرِ يَثْبتُ بواحدٍ وخروجه لا يَثْبتُ إلَّا باثنينِ.
طيب، هل هناك رأيٌ آخرُ في المسألة؟
طالب: القول الثاني أنه يجبُ عليهم الصيام.
الشيخ: الصيام، هذا الذي نحن نتكلَّم عليه.
الطالب: الإفطار.
الشيخ: يجب عليهم الفطر، ليش؟
الطالب: لأن الشهرَ لا يزيدُ على ثلاثين.
الشيخ: لأن دخولَ الشهرِ ثبتَ بمقتضى دليلٍ شرعيٍّ، ولا يُمْكن أنْ يزيد على ثلاثين يومًا، ويَثْبتُ تَبَعًا ما لا يَثْبتُ استقلالًا؛ فإذا كان دخول شوال لا يَثْبتُ إلَّا باثنينِ، لكن خروج رمضان تَبَعًا لدخوله يَثْبتُ به الحكْم، وهذا القول هو الصحيح.
طيب هنا مسألة قريبة من هذا: لو أن رجلًا صامَ برؤية بلدٍ ثم سافرَ إلى بلدٍ آخر قد صاموا بعد البلدِ الذي صامَ فيه بيومٍ، وأتمَّ هو ثلاثين، ولم يُرَ الهلالُ في البلد الثاني، فهلْ يصومُ معهم أو يُفطِر؟
طالب: يصوم معهم.
الشيخ: يصوم معهم؟ هو صامَ ثلاثين.
الطالب: لا، يصومُ تبعًا للبلد الذي هو فيه.
الشيخ: طيب.
طالب: ( ... ).