للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إنْ أفطرتْ حاملٌ أو مُرضِعٌ ... ) إلى آخره، أفادَنا المؤلف رحمه الله أنه يجوز للحامِلِ أن تُفطِر ويجوز للمُرضِع أن تُفطِر وإنْ لم تكونا مريضتينِ؛ وذلك لأن الحاملَ يشقُّ عليها الصومُ من أجْلِ الحملِ، لا سِيَّما في أشهُرِهِ الأخيرةِ، ولأنَّ صيامها ربما يؤثِّر على نموِّ الحمْلِ إذا لم يكنْ في جسمها غذاءٌ؛ فربما يضْمُر الحمْلُ ويضعُف، وكذلك في المرضِع، هي سليمةٌ صحيحةٌ ما فيها شيءٌ، لكنْ إذا صامتْ ربما يقِلُّ لبنُها فيتضرَّرُ بذلك الطفل، لهذا كان من رحمة الله عز وجل بهما أنْ رَخَّصَ لهما في الفِطْر.

ولكن إفطارهما قد يكون مُراعاةً لحالهما وقد يكون مُراعاةً لحالِ الولد -الحمْل أو الطفل- وقد يكون مُراعاةً لحالهما مع الولد، فما الحكْم في الأحوال الثلاثة؟

نقول: أمَّا القضاءُ فلا بدَّ منه؛ لأن الله تعالى فَرَضَ الصيامَ على كلِّ مسلمٍ، وقال في المريض والمسافر: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} مع أنهما مُفطرانِ بعُذْرٍ، فإذا لم يسقط القضاء عمَّن أفطرَ لعُذْرٍ من مرضٍ أو سَفَرٍ فعَدَمُ سقوطِه عمَّنْ أفطرتْ لمجرَّد الراحةِ من باب أَوْلى، فالقضاء لا بدَّ منه.

ولكن الإطعام هلْ يَلْزم أو لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>