الشيخ: نعم، على ما مشى عليه المؤلف يجب عليه قضاء هذا اليوم؛ لأن هذا اليوم لم يصح صومه، والرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضُباعة بنت الزُّبَيْر:«حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي؛ فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ»(٩)، فهذا الرجل علَّقَه لأنه لا يعلم، هو لا يعلم أن غدًا من رمضان فيتردد، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر، لا على التردد في هل يصوم أو لا يصوم، ولهذا لو قالها ليلة الواحد من رمضان المؤكد أنها من رمضان، لو قال: أنا غدا، يعني يمكن أن أصوم ويمكن لا أصوم قلنا: هذا ما صح، لم يصح؛ لأنه متردد، لكن هذا التردد ليس مبنيًّا على التردد في النية، وإنما مبني على التردد في أيش؟
طلبة: في ثبوت الشهر.
الشيخ: في ثبوت الشهر، وإذا عَلَّق الصوم على ثبوت الشهر، فهذا هو الواقع، لو لم يثبت الشهر لم يصم، وعلى هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر في ليلة الثلاثين من شعبان، أن ننوي بأنفسنا أنه إن كان غدًا من رمضان فنحن صائمون، وإن كان بالنية على سبيل العموم نية كل مسلم لكن تعيينها أحسن؛ يقول في نفسه: إن كان غداً من رمضان فهو فرضي.
لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، وإلَّا فأنا مفطر؟
طالب: بس ما يحتاج ( ... ).
الشيخ: هو قال هكذا: إن كان غدًا من رمضان، ليلة الثلاثين من رمضان، فيه احتمال ألا يكون، إن كان غدًا من رمضان، يعني فأنا صائم، وإلَّا فأنا مفطر، يقولون: إن هذا جائز، والواقع أن هذا فيه تردد في النية لكنه مبني على ثبوت؟