الشيخ: ثبوت الشهر، فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره، لكن هم يُفَرِّقُون بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوم؛ لأنه لم يثبت دخول الشهر، وهنا بالعكس الأصل أيش؟
طلبة: الصوم.
الشيخ: الأصل الصوم، الأصل أن غدا الثلاثين من رمضان، ولكن هل هذا التفريق فَرْق مؤثر؟ هو في الواقع غير مؤثر بالنسبة للتردد، كلاهما متردد، والاحتمال في كليهما وارد، فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد: هل يكون من رمضان أو لا؟ ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردد: هل يكون من رمضان أو لا؟ لكن الفرق عندهم هو ما سمِعتم.
ثم قال:(ومن نوى الإفطار أفطر)؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(٢) فما دام ناويًا للصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار؟
طلبة: أفطر.
الشيخ: أفطر، صار مفطرًا، ولأن الصوم نية، ليس شيئًا يفعل، بل هو نية، فإذا نوى الإفطار أفطر، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها أيش؟
طلبة: تنقطع.
الشيخ: تنقطع الصلاة، ولكن ما معنى قول المؤلف:(أفطر) معناه: انحلَّتْ نيته، وفسد يومه، لكن لو نواه بعد ذلك نفلًا في أثناء النهار، لو نواه نفلًا أيجوز هذا أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز، إلَّا أن يكون في رمضان، فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز. مثال آخر: إنسان صام يومًا نفلًا، ثم نوى الإفطار، ثم قيل له: كيف تفطر؟ ما بقي من الوقت إلا قليل أقل من نصف اليوم، قال: إذن هَوَّنْت، أنا صائم، هل يُكتب له يوم؟ أو من النية الثانية؟
طلبة: من النية الثانية.
الشيخ: من النية الثانية؛ لأنه قطع النية الأولى وصار مُفْطِرًا، لكن يصح أن ينوي النفل من أثناء النهار، إلَّا إذا كان في رمضان فإن رمضان لا يصح فيه صوم أي يوم.
طالب: بارك الله فيكم، نوى أن يفطر، لكن مثلًا ما وجد أكلا، نوى أن يفطر ما وجد أكلًا، فأتم صيامه فرضًا، هل يصح هذا الفرض؟