الشيخ: أما لو نوى أن يُفْطِر بمعنى أنه يقول: إن وجدتُ ماء شربت، أو إن وجدتُ طعامًا أكلت، ولكنه ما فعل فإنه لا يُفْطِر، والفرق أن الأول جزم بالقطع، والثاني عزم على فعل المحظور، ولم؟
طلبة: يفعله.
الشيخ: ولم يفعله.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا ( ... ) السابقة أن الإنسان لو عمل رياء عملًا صالحًا ( ... ) رياء فإنه ليس له من الأجر شيء، ولكن لو تاب إلى الله عز وجل واحتسب العمل مرة أخرى فإن له الأجر.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فما الفرق بينه وبين الذي في أثناء النهار وجد طعامًا؟
الشيخ: لأن هذا الصوم يوم.
الطالب: وجد طعام فنوى الصيام فلماذا قلنا: له نصف الأجر أو نصف ( ... ).
الشيخ: لأنه يصح النفل بنية من النهار كما جاء في الحديث.
الطالب: أقصد الأجر.
الشيخ: كيف؟ الأجر ما له إلا من نصف اليوم.
الطالب: لأني ياشيخ أقول: إنه يحتسب بعد أن تاب.
الشيخ: في الرياء يعني؟
الطالب: يعني عمل عملًا من الأعمال الصالحة رياء، ثم تاب إلى الله.
الشيخ: تاب متى؟
الطالب: تاب بعد العمل واحتسبه مرة أخرى ( ... ) الأجر.
الشيخ: لا، ما وصله أجر، إذا تاب يسقط عنه الإثم فقط.
الطالب: وليس له.
الشيخ: وليس له أجر.
طالب: أفطر في أثناء رمضان لعذر، ثم نام من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس؟
الشيخ: يقول: لو أنه أفطر لعذر في رمضان، ثم نام من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر غدًا؟
طالب: إذا صام يومًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: نوى صيامه، ثم ( ... ).
الشيخ: إي نعم لكن من نيته؟
الطالب: أن يصوم.
الشيخ: أن يستمر يعني، يكفي، على القول الذي رجحناه يكفي.
طالب: شيخ، بالنسبة ( ... ).
الشيخ: أنتم فاهمون السؤال هذا؟
طالب: لا ما هو واضح ياشيخ.