للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أما لو نوى أن يُفْطِر بمعنى أنه يقول: إن وجدتُ ماء شربت، أو إن وجدتُ طعامًا أكلت، ولكنه ما فعل فإنه لا يُفْطِر، والفرق أن الأول جزم بالقطع، والثاني عزم على فعل المحظور، ولم؟

طلبة: يفعله.

الشيخ: ولم يفعله.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا ( ... ) السابقة أن الإنسان لو عمل رياء عملًا صالحًا ( ... ) رياء فإنه ليس له من الأجر شيء، ولكن لو تاب إلى الله عز وجل واحتسب العمل مرة أخرى فإن له الأجر.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: فما الفرق بينه وبين الذي في أثناء النهار وجد طعامًا؟

الشيخ: لأن هذا الصوم يوم.

الطالب: وجد طعام فنوى الصيام فلماذا قلنا: له نصف الأجر أو نصف ( ... ).

الشيخ: لأنه يصح النفل بنية من النهار كما جاء في الحديث.

الطالب: أقصد الأجر.

الشيخ: كيف؟ الأجر ما له إلا من نصف اليوم.

الطالب: لأني ياشيخ أقول: إنه يحتسب بعد أن تاب.

الشيخ: في الرياء يعني؟

الطالب: يعني عمل عملًا من الأعمال الصالحة رياء، ثم تاب إلى الله.

الشيخ: تاب متى؟

الطالب: تاب بعد العمل واحتسبه مرة أخرى ( ... ) الأجر.

الشيخ: لا، ما وصله أجر، إذا تاب يسقط عنه الإثم فقط.

الطالب: وليس له.

الشيخ: وليس له أجر.

طالب: أفطر في أثناء رمضان لعذر، ثم نام من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس؟

الشيخ: يقول: لو أنه أفطر لعذر في رمضان، ثم نام من بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر غدًا؟

طالب: إذا صام يومًا.

الشيخ: نعم.

الطالب: نوى صيامه، ثم ( ... ).

الشيخ: إي نعم لكن من نيته؟

الطالب: أن يصوم.

الشيخ: أن يستمر يعني، يكفي، على القول الذي رجحناه يكفي.

طالب: شيخ، بالنسبة ( ... ).

الشيخ: أنتم فاهمون السؤال هذا؟

طالب: لا ما هو واضح ياشيخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>