للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يقول: رجل مسافر، والمسافر له أن يفطر في رمضان، أفطر يومًا أو يومين، ثم بدا له أن يصوم، ونوى الصوم بقية الشهر، ثم في يوم من الأيام نام من بعد العصر إلى بعد الفجر، هل يصح يومه هذا؟ يصح صوم يومه هذا أو لا؟ على القول الذي رجحناه يصح؛ لأنه نوى الاستمرار في الصوم إلى آخر الشهر.

طالب: شيخ، إذا قلنا: إنه يفطر، هل ( ... ) وهو في رمضان أن يمسك أو لا؟

الشيخ: سؤال جيد، يقول: لو نوى الإفطار في رمضان قلنا: إنه يُفطر، لكن هل يجوز له أن يستمر في الفطر يأكل ويشرب؟

نقول: إن كان يباح له الفطر فلا بأس، كالمريض مثلًا أو المسافر، وإن كان لا يباح له الفطر، فإنه يلزمه الإمساك والقضاء.

والقاعدة في هذه المسألة: أن كل من أفطر لعذر فإن له الأكل بقية نهاره، لو أفطر لإنقاذ معصوم في رمضان وأنقذه فهل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟

الطالب: لا يلزمه.

الشيخ: لا يلزمه؛ لأن هذا اليوم في حقه لا يلزمه صومه، فلا يلزمه الإمساك، خلافًا لما يظنه بعض الناس أنه إذا أفطر لإنقاذ معصوم وأنقذ المعصوم، فقد انتهت الحاجة إلى الأكل والشرب فيلزمه الإمساك، هذا ليس بصحيح.

والقاعدة الآن: من أفطر لغير عذر في رمضان أيش؟

الطالب: وجب عليه الإمساك.

الشيخ: وجب عليه الإمساك بقية اليوم مع الإثم، ومن أفطر لعذر فلا إثم عليه، ولا يلزمه الإمساك.

طالب: الفرق بينه وبين الصلاة.

الشيخ: أيش؟

الطالب: الصلاة يقطعها؟ ينوي قطع الصلاة ثم يكمل ( ... ) وألا يستمر؟

الشيخ: لا، انقطعت خلاص.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: أي صيام؟

الطالب: لو نوى ( ... ).

الشيخ: لو نوى قطع الصيام انقطع الصوم.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إذا نوى الإفطار لعذر شرعي في رمضان أفطر ويأكل ويشرب.

طالب: لكن من غير عذر.

الشيخ: لا، بغير عذر يلزمه الإمساك، في رمضان خاصة احترامًا للزمن.

طالب: ما الفرق بينه وبين الصلاة؟

الشيخ: الصلاة ما فيها زمن محدد.

طالب: ( ... ).

الشيخ: أيضًا ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>