للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: من أفطر لغير عذر يا شيخ.

الشيخ: نعم، السؤال.

طالب: إذا كان صائمًا في رمضان، ونوى السفر، وأراد السفر، ونوى الإفطار بعد أن يخرج من العمران، ثم حصل له شيء فترك السفر فهل تنقطع؟

الشيخ: ما تنقطع.

الطالب: ما ينقطع الصيام؟

الشيخ: يستمر.

الطالب: يستمر في الصيام.

الشيخ: إي نعم.

الشيخ: لأنه ما نوى الإفطار، نوى الإفطار إذا سافر.

طالب: أحسن الله إليك ياشيخ، من أفطر لغير عذر هل يلزمه القضاء مع الإثم؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: والحديث ياشيخ «مَنْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ» لا يقوى له.

الشيخ: «لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ» (١٠).

الطالب: نعم.

الشيخ: هذا أولًا ضعيف، والثاني على تقدير صحته لم يقضه صوم الدهر، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن يكون كالذي أدَّاه في وقته، أما من لم يصم أصلًا فهذا لا يُقبل منه ولا يقضي، لو قضى لم يُقبل منه. عرفت الفرق؟ يعني رجل تعمد ألا يصوم يومين من رمضان، ولم يصم، هذا نقول: لا يقضي؛ لأنه لو قضى لم ينفعه؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (١١) لكن من شرع في صوم اليوم ثم أفسده لزمه القضاء، والفرق أنه لما شرع فيه ألزم نفسه به، فصار في حقه كالنذر، فيلزمه القضاء، بخلاف من لم يشرع أصلًا.

طالب: بارك الله فيك، ما تستطيع أن تحصي الأيام التي تجب فيها النية قبل الفجر، يعني الأيام التي فرض.

الشيخ: كل صوم واجب.

الطالب: مثل يعني الكفارة قصدي.

الشيخ: لا، الكفارة لازم من قبل الفجر، سواء كفارة ظهار أو كفارة قتل أو جماع في رمضان أو كفارة يمين أو نذر، القاعدة: كل صوم واجب لا بد أن ينوي قبل الفجر.

طالب: شيخ شرطتم أن العبادة التي نيتها متتابعة.

الشيخ: أيش؟

<<  <  ج: ص:  >  >>