للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: إذا كان فيه تتابع في العبادة فيكفي النية في أولها، النية في أول العبادة بالنسبة للحديث ياشيخ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصَّوْمَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» (٤) الرد عليه؟

الشيخ: الرد على هذا أنَّا نُبَيِّتُه مو قبل الفجر فقط، من قبل يومين، ما هو بقبل الفجر فقط، انتهى؛ لأن هذا قد أشار قبلك.

طالب: ( ... ) ذكرنا الراجح أن ( ... ).

الشيخ: أيش؟

الطالب: الراجح أن ما يشترط فيه التتابع يكفي نية واحدة هل هذا ينطبق على الصوم؟ وهل الصوم يشترط فيه التتابع؟

الشيخ: هل أيش؟

الطالب: هل الصوم يشترط فيه التتابع؟

الشيخ: بعضه يشترط وبعضه لا يُشترط، صيام شهرين متتابعين يُشترط، رمضان يُشترط.

الطالب: من سافر ينقطع ( ... )؟

الشيخ: ذكرنا إنه إذا قطعها بالسفر لا بد من تجديد النية.

الطالب: وهذه القاعدة ما الدليل عليها؟

الشيخ: ( ... ) استثنينا أنه ما لم يوجد سبب شرعي يبيح الفطر فلا بد من استئناف النية.

الطالب: دليلنا على هذه القاعدة، أليس هو التتابع؟

الشيخ: الدليل لأن الإنسان نوى هذا، من الأصل ناو يصوم من واحد رمضان إلى ثلاثين من رمضان، أو إلى تسع وعشرين.

الطالب: ما هو بقياس على الحج أو على الصلاة؟

الشيخ: لا، هو مستقل بنفسه، ما يحتاج قياس، «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، لكن مراد الحديث: لو نويت في أثناء النهار وهو صوم واجب ما أجزأ؛ لأنه لا يقال: إنك صمت يومًا.

( ... ) في أثناء النهار فما توجيهكم لذلك؟ توجيهنا لهذا أن عاشوراء لم يؤمر به إلا في ذلك الوقت، وأما صوم النفل فقد أُمر به من قبل، أخذنا ثلاثة الآن؟

***

[باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]

<<  <  ج: ص:  >  >>