للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: أو استعط، أو احتقن، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء، أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم، أو احتجم وظهر دم، وظهر دم عامدًا ذاكرًا لصومه، فسد، لا ناسيًا أو مكرهًا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، قال المؤلف: (باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة).

والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المُفطرات، وأصولها ثلاثة؛ ذكرها الله عز وجل في قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧] هذه أصول المُفطرات، وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة، وما سوى ذلك فيأتي -إن شاء الله- الكلام فيه.

أولًا: الأكل: الأكل: إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم، وقولنا: إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا يضر ولا ينفع، ما ينفع كاللحم والخبز والسَّوِيق، وما أشبه ذلك، وما يضر: كأكل الحشيشة، والخمر يسمى شربًا، وما أشبهها، وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع الإنسان خَرَزَة، خرزة سبحة أو نحوها، فهذا لا ينفع ولا يضر، ومع ذلك يكون مُفطرا، ووجه العموم إطلاق الآية: {كُلُوا وَاشْرَبُوا}، وهذا يسمى أكلًا.

وقال بعض أهل العلم: إن ما لا يغذي لا فِطر بأكله، وبناءً على هذا فإن بلع الخرزة لا يُفطر، أو الحصاة، أو ما أشبهها، والصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مُفطر لإطلاق الآية، هذه واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>