للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية: (أو شرب)، الشرب يشمل ما ينفع وما يضر، ويمكن أن نقول: ما لا نفع فيه ولا ضرر، إن كان فلنقله، المهم أنه يشمل كل ما يُشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك، كل ما يُشرب فهو داخل في قول المؤلف: (أو شرب).

قال: (أو استعط)، استعط يعني تناول السَّعُوط، والسَّعُوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف، فإنه أيضا مُفطر؛ لأن الأنف مَنْفَذ يصل إلى المعدة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للَقيط بن صَبِرة: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (١٢)، فقوله صلى الله عليه وسلم: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولا نعلم لهذا علة إلَّا أن المبالغة تكون سببًا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم، وعلى هذا فنقول: كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف فإنه مُفطر، ودليله ما ذكرناه من حديث لَقيط بن صَبِرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>