للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هي شرح، (ولو بوَجُورِ مغمًى عليه معالجةً)، يعني الإنسان أُغْمي عليه وهو صائم فجعلوا يصبُّون في فمه ماءً لعله يصحو، فَصَحَا، هل يُفْطِر بذلك؟ يقول الشارح: لا يُفْطِر بهذا؛ لأنه غير قاصد، الذي صب به الماء آخر، وهو مُغْمًى عليه لا يُحِس، فعلى هذا نقول: هذا الرجل الذي صببنا فيه الماء معالجةً لا يُفْطِر؛ لأن ذلك بغير قصد منه، كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت في فمه ماءً وهو نائم، فهل يُفْطِر بهذا؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا يُفْطِر؛ لأنه بغير قصد، وإذا صببت به الماء سوف يزدرده، يبتلعه وهو نائم، ولكنه يبتلعه وهو غير تامِّ الشعور، فلا يكون صومه فاسدًا.

بقي علينا أننا نزيد نحن هنا شرطًا ثالثًا دَلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة، وهو أن يكون عالِمًا، فتكون شروط المُفَطِّرات ثلاثة: العلم، والذِّكْر، والعمد.

فإن كان ضد العلم الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم، وجهل بالحال.

الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم الشرعي، يعني: لا يدري أن هذا حرام مثلًا، وجهل بالحال: لا يدري أنه في حال يَحْرُم عليه الأكل والشرب، وكلاهما عذر، الدليل لذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها، وهذا عامٌّ.

وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل؛ أما الجهل بالحكم فدليله حديث عَدِيّ بن حاتِم رضي الله عنه أنه أراد أن يصوم، ويقرأ قول الله تعالى: {كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} [البقرة: ١٨٧]، فماذا صنع؟ أتى بعِقال أسود، عِقال البعير؛ حبل تُرْبَط به يد البعير، أتى بعِقال أسود وعقال أبيض، وجعلهما تحت وسادته، وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين، حتى تَبَيَّنَ الخيط الأبيض من الخيط الأسود فتوقف، هذا أخطأ في أيش؟

طالب: ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>