طالب: شيخ، حفظكم الله، رجل تبرع بدمه وهو صائم، فهل يُفْطِر يا شيخ؟
الشيخ: الغالب أن الدم المتبَرَّع به أنه كثير، يعني يُلْحِق البدن من الضعف ما تُلْحِقُه الحجامة، وبناء على ذلك يكون مفطِرًا.
الطالب: يقاس؟
الشيخ: إي نعم، فإذا كان صومه فريضة فإنه لا يجوز أن يتبرع إلَّا إذا كان هناك ضرورة، وهذا بناء على ما ذهب إليه شيخ الإسلام، أما على المذهب فلا.
طالب: شيخ، إذن على هذا القول أن الأصول أربعة؛ أصول الفطر: الأكل، والشرب، والشهوة، والضرر، ولَّا لا؟
الشيخ: ممكن أن نقول هكذا، ويمكن إذا قلنا بأنها تعبُّدية ما تكون هكذا، نقول: هذه جاءت بها السُّنَّة مستقلة.
طالب: أخذنا قاعدة أن العلة إذا كانت غير مستنبَطة يعني تقريبًا غير منصوص عليها، وعادت على النص بالإِبطال، فإنها لا يؤخذ بها.
الشيخ: أحسنت.
الطالب: وقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعود على النص بالإبطال.
الشيخ: وهو؟
الطالب: أن ..
الشيخ: الحاجم إذا لم يمص القارورة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم، هو صحيح هذه تَرِد على هذه القاعدة، ولهذا قلنا لكم: نحن الظاهر لنا كلام شيخ الإسلام هو الأقرب، بالنسبة للمحجوم واضح، بالنسبة للحاجم قد نقول: إنه إذا كانت العلة هذه غير منصوص عليها ولا مُجْمَع عليها فلا ينبغي أن نقول بأنها تُفَطِّر، لكن لقائل أن يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معهود في زمنه، الحاجم يعني المعهود، فتكون (أل) بمعنى العهد الذهني المعروف عندهم، أما اللي يحجم بآلات فهذا بعيد.
طالب: شيخ، إذا كان في المدينة حاجم واحد، وكل واحد في قريته في كل يوم من أيام رمضان واحد مضطر إنه يحتجم، فهل يكون كل الشهر مُفْطِرًا؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا الفرض؟ يقول: إذا كان ليس في المدينة إلَّا حاجم واحد، وكل يوم يجيه واحد مضطر في رمضان، له أن يقول: ما بحجم، إلَّا إذا خاف أن يهلك؛ لأن أحيانًا يثور الدم على الإنسان وربما يُهْلِكُه.