للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

سبق لنا أن مَن أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين أنه طالع، فما الحكم؟

طالب: صَحَّ صومه.

الشيخ: تبين أنه طالع.

الطالب: تبين له بعد ذلك؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: نعم يصح صومه.

الشيخ: يصح صومه؟ حتى على ما مشى عليه المؤلف؟

الطالب: على المذهب عليه القضاء.

طالب آخر: ( ... ).

الشيخ: إي، طيب، هذا يقول.

الطالب: ( ... ) القضاء ( ... ).

الشيخ: المذهب أن عليه القضاء، والراجح؟

الطالب: الراجح -كما هو ظاهر الآية- يصح صومه.

الشيخ: الراجح أن صومه صحيح.

ما هو الدليل على رجحان هذا القول؟

طالب: رجحان القول؟

الشيخ: نعم، أنه إذا أكل شاكًّا في طلوع الفجر ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح، فما هو الدليل؟

الطالب: عموم الأدلة التي ( ... ).

الشيخ: ما هو الدليل؟

الطالب: قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.

الشيخ: إي نعم: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.

الطالب: وهذا من الخطأ.

الشيخ: وهذا من الخطأ، وهل هناك دليل خاص في المسألة؟

طالب: حديث أسماء رضي الله عنها أنها قالت: صُمْنَا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، فطلعت الشمس (١٠) فلم يُؤْمَرُوا بالقضاء.

الشيخ: فطلعت الشمس، وإذا كان هذا في آخر النهار فأوله من باب أَوْلَى؛ لأن أوله مأذون له أن يأكل ويشرب إلى أن يتبين له الفجر.

رجل آخر أكل يعتقد ..

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>