للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) يعني: إن لم يجد رقبة، أو لم يجد ثمنها، (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)، (فَصِيَامُ) الفاء: رابطة للجواب، و (صِيَامُ): مبتدأ وخبره محذوف، والتقدير: فَعَلَيهِ صيام شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، بدلًا عن عِتق الرقبة.

(فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) الصوم (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)، أي: فعليه إطعام ستين مسكينًا، والمسكين هنا يشمل الفقير والمسكين؛ لأن الفقير والمسكين إذا ذُكِرَا جميعًا كان الفقير أشد حاجة، وإذا أُفْرِد أحدهما عن الآخر صارَا بمعنى واحد، إذا اجتمعَا افترقَا وإذا افترقَا ..

طلبة: اجتمعَا.

الشيخ: اجتمعَا.

(فَإِطْعَامُ سِتِيِّنَ مِسْكِينًا)، ودليل ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للرجل الذي قال إنه أتى أهله في رمضان: «أَعْتِقْ رَقَبَةً»، فقال: لا أجد، قال: «صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قال: لا أستطيع، قال: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» (٢)، قال: لا أجد، فجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مُرَتَّبة.

وهذه أغلظ الكفَّارات، ويساويها كفَّارة الظِّهَار التي وصف الله الظِّهَار بأنَّه مُنْكَر من القول وزور، ويليها كفَّارة القتل؛ لأن القتل ليس فيه إلَّا خصلتان، العِتق والصيام، وليس فيه إطعام.

وقوله: (صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) هل المعتَبر الأَهِلَّة؟ أو المعتبر الأَهِلَّة في شهر كامل، والأيام في الشهر المجَزَّأ؟

في هذا قولان للعلماء، والصحيح أن المعتَبَر الأَهِلَّة، سواء في الشهر الكامل، أو في الشهر المجَزَّأ، أيش الفرق؟

نعم، إذا ابتدأ الإنسان هذين الشهرين من أول يوم، من أول ليلة ثبت الشهر، ولنقل: إنه شهر جُمادى الأولى -كما أنَّا فيه الآن- ابتدأه من أول يوم من شهر جُمادَى الأولى، فيختمه في آخر يوم من شهر جُمادَى الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>