للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: في يوم أو في يومين، إذا لم يُكَفِّر عن الأول؟

طالب: إن كان في يوم تلزمه كفارة واحدة.

الشيخ: نعم.

الطالب: إن كان في أيام متفرقة فيلزمه لكل يوم كفارة؛ لأنها عبادة مستقلة على ..

الشيخ: بعد ما وصلنا للتعليل، بس أعطنا الحكم.

الطالب: تلزمه كفارة واحدة.

الشيخ: إذن إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة، وإن كان في أيام متعددة فعليه لكل يوم؟

طلبة: كفارة.

الشيخ: كفارة، فيه رأي فيما إذا كرره في يومٍ وكفَّر عن الأول؟

طالب: لا يجب عليه كفارة ثانية.

الشيخ: نعم.

الطالب: لأنه جامع في يوم فاسد.

الشيخ: نعم؛ لأن جِماعه الثاني كان في يوم ..

الطالب: فسد.

الشيخ: فاسد الصيام، هل يُفَرَّق بين أن يكون الجماع من امرأة واحدة أو من ثنتين؟

طالب: بالنسبة له؟

الشيخ: إي نعم، بالنسبة للزوج.

الطالب، لا، لا يُفَرَّق.

الشيخ: لا يُفَرَّق، يعني فلو جامع.

الطالب: لو جامع الأولى في أول النهار.

الشيخ: والثانية في آخره.

الطالب: والثانية في غد أو في آخره.

الشيخ: لا ما هو غدًا، خلينا في آخره.

الطالب: في آخره.

الشيخ: ولم يكفِّر.

الطالب: يلزمه كفارة ثانية على قول، والقول الثاني لا تلزمه.

الشيخ: ولم يكفِّر، جامع إحداهما في أول النهار، والثانية في آخره ولم يكفِّر.

الطالب: كفارة واحدة.

الشيخ: كفارة واحدة.

الطالب: نعم.

الشيخ: مع أن الموطوءة؟

الطالب: اثنتين.

الشيخ: طيب.

ثم نأخذ الدرس الجديد، قال: (وَهِيَ) أي: كفَّارة الوطء في نهار رمضان (عِتْقُ رَقَبَةٍ)، أي: فَكُّها من الرِّق، هذا عتق الرقبة.

ووجه المناسبة هو أنَّ هذا الرجل لَمَّا جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يُعاقَب، ففدى نفسه بعِتق الرقبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>