الشيخ: في يوم أو في يومين، إذا لم يُكَفِّر عن الأول؟
طالب: إن كان في يوم تلزمه كفارة واحدة.
الشيخ: نعم.
الطالب: إن كان في أيام متفرقة فيلزمه لكل يوم كفارة؛ لأنها عبادة مستقلة على ..
الشيخ: بعد ما وصلنا للتعليل، بس أعطنا الحكم.
الطالب: تلزمه كفارة واحدة.
الشيخ: إذن إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة، وإن كان في أيام متعددة فعليه لكل يوم؟
طلبة: كفارة.
الشيخ: كفارة، فيه رأي فيما إذا كرره في يومٍ وكفَّر عن الأول؟
طالب: لا يجب عليه كفارة ثانية.
الشيخ: نعم.
الطالب: لأنه جامع في يوم فاسد.
الشيخ: نعم؛ لأن جِماعه الثاني كان في يوم ..
الطالب: فسد.
الشيخ: فاسد الصيام، هل يُفَرَّق بين أن يكون الجماع من امرأة واحدة أو من ثنتين؟
طالب: بالنسبة له؟
الشيخ: إي نعم، بالنسبة للزوج.
الطالب، لا، لا يُفَرَّق.
الشيخ: لا يُفَرَّق، يعني فلو جامع.
الطالب: لو جامع الأولى في أول النهار.
الشيخ: والثانية في آخره.
الطالب: والثانية في غد أو في آخره.
الشيخ: لا ما هو غدًا، خلينا في آخره.
الطالب: في آخره.
الشيخ: ولم يكفِّر.
الطالب: يلزمه كفارة ثانية على قول، والقول الثاني لا تلزمه.
الشيخ: ولم يكفِّر، جامع إحداهما في أول النهار، والثانية في آخره ولم يكفِّر.
الطالب: كفارة واحدة.
الشيخ: كفارة واحدة.
الطالب: نعم.
الشيخ: مع أن الموطوءة؟
الطالب: اثنتين.
الشيخ: طيب.
ثم نأخذ الدرس الجديد، قال: (وَهِيَ) أي: كفَّارة الوطء في نهار رمضان (عِتْقُ رَقَبَةٍ)، أي: فَكُّها من الرِّق، هذا عتق الرقبة.
ووجه المناسبة هو أنَّ هذا الرجل لَمَّا جامع في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه استحق أن يُعاقَب، ففدى نفسه بعِتق الرقبة.