للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، لا، ما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟

الطالب: للجماع شرطين:

الشيخ: الأول؟

الطالب: الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم.

الشيخ: هذا واحد.

الطالب: الثاني ألَّا يكون هناك مُسْقِط لهذا ..

طالب آخر: أن يكون ممن يلزمه الصوم، وأن يكون في نهار رمضان، وأن يكون ( ... ).

الشيخ: إذا قلنا: (ممن يلزمه الصوم) معناه العذر، يعني يشترط شرطان: الأول؟

طالب: ممن يلزمه الصوم.

الشيخ: أن يكون في نهار رمضان، والثاني: ممن يلزمه؟ الصوم.

رجل جامع في قضاء رمضان، هل عليه الكفارة؟ لا كفارة عليه، لماذا؟

الطالب: لأن الكفارة احترامًا للزمن.

الشيخ: لأن الكفارة احترامًا للزمن، ولا يكون ذلك إلَّا في نهار رمضان.

مسافر جامع وهو صائم في نهار رمضان؟

طالب: لا كفارة، يُفْطِر ولا كفارة عليه.

الشيخ: هل عليه كفارة؟

الطالب: لا.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه لا يلزمه الصوم.

الشيخ: لأنه لا يلزمه الصوم.

كرَّر الجماع فهل تتكرر الكفارة؟

طالب: إذا كرر الجماع، إن كَفَّر قبل أن يجامع جماعُا ثانيًا فعلى قول المؤلف أنه تلزمه كفارتان.

الشيخ: هكذا نقول؟

الطالب: شيخ، إذا لم يُكَفِّر فإنها لا تلزمه الكفارة.

الشيخ: إذا كَفَّر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يُكَفِّر؟

الطالب: يكفِّر كفارة واحدة.

الشيخ: خطأ.

طالب: على ما مشى عليه المؤلف يلزمه.

الشيخ: قبل ما نشوف المؤلف وغير المؤلف، نحتاج إلى تفصيل قبله.

طالب: تلزمه كفارة واحدة على القول الصحيح، وإذا كان كَفَّر ..

الشيخ: نعم.

طالب: هل كان الجماع في يوم واحد أو في يومين؟

الشيخ: نحن نقول: إذا كَفَّر عن الأول؟

الطالب: لزمته كفارة ثانية.

الشيخ: لزمه؟

الطالب: كفارة ثانية عن الجماع الثاني.

الشيخ: سواء في يوم أو في يومين.

الطالب: على قول المصنف سواء في يوم أو في يومين.

الشيخ: كفَّر عن الأول يا أخي.

الطالب: تلزمه كفارة ثانية عن الثاني.

الشيخ: نعم.

الطالب: سواء في يوم أو في يومين.

<<  <  ج: ص:  >  >>