الشيخ: لا، لا، ما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟
الطالب: للجماع شرطين:
الشيخ: الأول؟
الطالب: الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم.
الشيخ: هذا واحد.
الطالب: الثاني ألَّا يكون هناك مُسْقِط لهذا ..
طالب آخر: أن يكون ممن يلزمه الصوم، وأن يكون في نهار رمضان، وأن يكون ( ... ).
الشيخ: إذا قلنا: (ممن يلزمه الصوم) معناه العذر، يعني يشترط شرطان: الأول؟
طالب: ممن يلزمه الصوم.
الشيخ: أن يكون في نهار رمضان، والثاني: ممن يلزمه؟ الصوم.
رجل جامع في قضاء رمضان، هل عليه الكفارة؟ لا كفارة عليه، لماذا؟
الطالب: لأن الكفارة احترامًا للزمن.
الشيخ: لأن الكفارة احترامًا للزمن، ولا يكون ذلك إلَّا في نهار رمضان.
مسافر جامع وهو صائم في نهار رمضان؟
طالب: لا كفارة، يُفْطِر ولا كفارة عليه.
الشيخ: هل عليه كفارة؟
الطالب: لا.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأنه لا يلزمه الصوم.
الشيخ: لأنه لا يلزمه الصوم.
كرَّر الجماع فهل تتكرر الكفارة؟
طالب: إذا كرر الجماع، إن كَفَّر قبل أن يجامع جماعُا ثانيًا فعلى قول المؤلف أنه تلزمه كفارتان.
الشيخ: هكذا نقول؟
الطالب: شيخ، إذا لم يُكَفِّر فإنها لا تلزمه الكفارة.
الشيخ: إذا كَفَّر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يُكَفِّر؟
الطالب: يكفِّر كفارة واحدة.
الشيخ: خطأ.
طالب: على ما مشى عليه المؤلف يلزمه.
الشيخ: قبل ما نشوف المؤلف وغير المؤلف، نحتاج إلى تفصيل قبله.
طالب: تلزمه كفارة واحدة على القول الصحيح، وإذا كان كَفَّر ..
الشيخ: نعم.
طالب: هل كان الجماع في يوم واحد أو في يومين؟
الشيخ: نحن نقول: إذا كَفَّر عن الأول؟
الطالب: لزمته كفارة ثانية.
الشيخ: لزمه؟
الطالب: كفارة ثانية عن الجماع الثاني.
الشيخ: سواء في يوم أو في يومين.
الطالب: على قول المصنف سواء في يوم أو في يومين.
الشيخ: كفَّر عن الأول يا أخي.
الطالب: تلزمه كفارة ثانية عن الثاني.
الشيخ: نعم.
الطالب: سواء في يوم أو في يومين.