للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: والمذهب بعض ما يسره المذهب فيه تشديد شوي، مثل المسافر القادم من السفر والمرأة التي طهرت نهار اليوم، هذا فيه تشديد من المذهب؛ لأنهم حقهم إنهم معذورون في أول النهار.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: بس يقولون: لأنه رُخِّص لهما في الفطر بالنسبة للمسافر ما دام مسافرًا، أما الآن فهو مقيم.

الطالب: المهم أن الله ما كلفهم بالصوم لأنهم ( ... ).

الشيخ: صحيح، كلامك صحيح أبدًا، ولو حصل مثل هذا وقَدِم الإنسان مسافرًا وهو مُفْطِر وأهله كذلك قد طَهُروا من الحيض فلا حرج أن يجامع.

طالب: بالنسبة للإفطار أليس يكون بالنية؟

الشيخ: بالنية، إذا نوى الإفطار أفطر.

الطالب: يا شيخ اللي نوى السفر.

الشيخ: نعم، نوى السفر؟

الطالب: ألا يفطر قبل أن يخرج؟

الشيخ: ما حصل السفر إلى الآن.

الطالب: اللي نوى الأكل ما أكل.

الشيخ: إي.

الطالب: يعني نوى الفطر وما أكل.

الشيخ: فَرْق، شوف، لا، لو نوى أن يأكل ولم يأكل فإنه لا فِطْر عليه؛ لأن فَرْق بين من نوى المحظور ولم يفعله، وبين مَن قطع العبادة، ولهذا لو نوى أن يُحْدِث وهو يصلي ولم يُحْدِث فصلاته صحيحة.

***

طالب: .. وهْيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سَقَطَتْ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

هل تجب الكفارة في غير الجماع؟

طالب: لا تجب.

الشيخ: وما هو الجماع الذي تجب فيه الكفارة؟

طالب: الجماع في الصوم.

طالب آخر: تجب بشرطين: أن يكون المجامِع ممن يلزمه الصيام، وألَّا يكون هناك عذر يبيح له الإفطار.

الشيخ: لا.

الطالب: كالسفر والمرض.

الشيخ: ما دام قلت: ممن لا يجب عليه الصيام، يكفي عن هذا الذي قلت.

طالب: المراد بالجماع إدخال الحَشَفَة في ..

<<  <  ج: ص:  >  >>