الطالب: شيخ، الزمن كله ( ... ).
الشيخ: لا، لا، فرق بين إنسان انتهك الحرمة بعد والحرمة باقية، وبين إنسان لم ينتهكها.
طالب: قلنا: إنه لا تجب الكفارة إلَّا بالجماع، فلو استمنى أو باشر فأنزل لا تجب عليه الكفارة.
الشيخ: نعم.
الطالب: لو قيل يا شيخ: إن العلة في حديث الأعرابي أنه قضى شهوته فأُمِر بالكفارة.
الشيخ: لا، لا.
الطالب: كما أننا سوَّينا بين مباشرته بالإنزال والجماع بجامع الشهوة والإفطار، كذلك يكون في الكفارة؟
الشيخ: لا ما يصح؛ لأن الرجل يقول: وقعت على امرأتي (٢)، ولم يذكر أنه أنزل، فجعل العلة الوقاع.
طالب: رجل جامع وأذَّن الأذان -أذان الفجر- فقال: لا أريد أن أنزع قياسًا على رجل شرب الماء فجاز.
الشيخ: إن شاء الله تعالى إذا تزوجت إن شاء الله أجبناك على هذا، يقول الأخ: أفلا نقيس الرجل إذا كان يجامع وأذَّن على مَن أذَّن والإناء في يده فإنه لا يلزمه ترك الشرب حتى يقضي نَهمته، فيقول هذا: ما هو نازع حتى يقضي شهوته؟
نقول: هذا ربما يكون له وجهة نظر، لكن الأصل المنع، ثم إن الماء قد يكون لدفع ضرورة، بخلاف الجماع، فعلى كل حال يلزمه أن ينزع، لكن الصحيح أنه ليس بجماع.
طالب: إذا أُكرِه على الجماع وكذلك امرأته، هل يُلزَمون بالإمساك؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يُلزَمون بالإمساك بعد ..
الشيخ: لا، أصلًا ما فسد صومهما، صومهما باقٍ.
الطالب: يعني الصوم باقٍ.
الشيخ: إي نعم، ما فيه ما يحتاج إلى الإمساك.
الطالب: المسألة التي ذكرها الأخ؛ الإنزال ما يكون عليه كفارة يا شيخ، مثلًا لو استيقظ ..
الشيخ: لا، ما يكون عليه، يعني حتى مثلًا لو فرضنا أنه متهيئ لنزول الماء الدافق يخرج حتى مع النزع.
طالب: عفا الله عنك، الشرع ميسر على التيسير.
الشيخ: حمدًا لله.