للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: يقول لو أنه تحيَّل وأكل ثم جامع في نهار رمضان، وهو ممن يجب عليه الصوم، نقول: لا يفيده هذا شيئًا؛ لأن أصل الأكل حرام عليه.

طالب: رجل نوى أن يسافر، وقبل السفر جامع زوجته وهو في ..

الشيخ: يعني قبل أن يخرج من البلد؟

الطالب: قبل أن يخرج من البلد.

الشيخ: إي نعم، عليه القضاء والكفارة؛ لأنه لا يحل له أن يُفْطِر إلَّا إذا سافر.

طالب: شيخ، قول الشيخ هنا: (والنَّزْعُ جِمَاع)، الإنزال بالمساحقة كالجماع.

الشيخ: (النَّزْعُ جِمَاع) يعني لو أن الإنسان كان يجامع زوجته في آخر الليل، ثم أَذَّن المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر وهو على أهله، فنزع في الحال، يعني أخرج ذَكَره، فيقول المؤلف: إن (النَّزْعُ جِمَاع)، وهذا من غرائب العلم والواقع، الفارُّ من الشيء كالذي يفعله؟ هو لَمَّا نزع من يوم سمع الأذان هل هو فارٌّ من الجماع ولَّا واقع فيه؟

طلبة: فارٌّ.

الشيخ: فارٌّ منه، ولهذا القول الراجح أن النزع ليس جماعًا، أن النزع توبة، وأنه لا يفسُد صومه، ولا تلزمه كفارة، وهذه أنا تركت التنبيه عليها -وإن كانت مهمة- لأنها نادرة الوقوع، أما المساحقة -والعياذ بالله- فالمساحقة تكون بين المرأتين، كل واحدة تجامع الأخرى، فلو أنزلت إحداهما أو كلتاهما فإنه ليس عليهما كفارة.

طالب: شيخ، قلنا: إن المقصود من الكفارة، الحكمة منها احترام الزمان.

الشيخ: من إيجابها، إي نعم.

الطالب: قلنا: الدليل على ذلك أنه لو أفطر في غير رمضان.

الشيخ: لو جامع.

الطالب: لو جامع.

الشيخ: في صوم واجب غير رمضان.

الطالب: كفارة ( ... )؟

الشيخ: فلا كفارة.

الطالب: فلا كفارة.

الشيخ: نعم.

طالب: وقلنا يا شيخ: مَنْ جامع وهو حاضر.

الشيخ: نعم.

الطالب: في المدينة فعليه كفارة.

الشيخ: نعم.

الطالب: المهم الزمان فسد.

الشيخ: لكن متى جاز انتهاك الزمان أَبَعْدَ الجماع أو قبله؟

الطالب: قبل الجماع.

الشيخ: لا، بعد الجماع، هو لَمَّا جامع ( ... ) ما فيه خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>