للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أحسنت، حتى كفارة الظِّهَار إذا ما كفَّر عن الأول ما تكرر.

الطالب: ( ... ) كفارة اليمين لكن كفارة القتل.

الشيخ: إي نعم، كفارة القتل؛ لأنها عِوَض عن نفس، كما لو قتل المحْرِم صُيودًا في الحرم، لو مثلًا قتل عشر حمامات يلزمه عشر شِياه وإن لم يفدِ عن الأولى؛ لأنها عِوض عن أنفس.

الطالب: لكن الآن توجيه القياس هذا يا شيخ هل يتجه، يعني ( ... )؟

الشيخ: قوي قوي جدًّا، أنا أرى أنه قوي لكننا لا نُفتي به حذرًا من التهاون، ومثل هذه المسائل نحن نعطيكم، إن شاء الله أنتم مستقبلًا ستكون من أهل الفُتيا.

مثل هذه المسائل التي يظهر فيها الدليل لكن يُخْشَى من انتهاك الناس ما لا يجوز يمكن أن يُفْتِيَ بها الإنسان سرًّا في حال معينة، يعني فلو جاءنا إنسان في هذه المسألة: إنسان مثلًا واقَعَ ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وقال: أنا ما أستطيع أصوم عن كل يوم شهرين، فإنَّا في هذه الحال إذا درسنا حاله وعرفنا أن الرجل صحيح يشق عليه ذلك، وأن القياس ظاهر لنا، فهذا ربما نُفْتِيه سِرًّا، ونقول له: لا تُخْبِر الناس، وكان كثير من العلماء يفتون في مثل هذه المسائل سِرًّا مثل المجد رحمه الله جد شيخ الإسلام ابن تيمية كان يُفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة، لكن يُفتي به سِرًّا ما هو جهرًا.

طالب: لكنك يا شيخ أعطيته جهرًا، فلا بد أن يشرِّق ويغرِّب والمنتهِك يا شيخ يسمع هذا الكلام.

الشيخ: لا، لا ما دام أني قلت لا أفتي به، الآن قلت لكم: لا أفتي به.

الطالب: لكن هذا الشريط الكلام غالبًا يسمعه.

الشيخ: ما يخالف، يسمعون هذا وهذا، يسمعون أنه قول قوي، ويسمعون أننا لا نُفتي به.

الطالب: عظَّم الله أجركم.

الطالب: لو احتال وأكل ثم جامع؟

الشيخ: هل ينفع ذلك؟

الطالب: أنا أسأل: هل تلزمه الكفارة يا شيخ؟

الشيخ: إي، تلزمه الكفارة، ما فيه شك.

الطالب: ليش؟

الشيخ: لأنه يلزمه الإمساك أصلًا، أصلًا أكله هذا حرام. أنتم سمعتم سؤال الأخ؟

طلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>