للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: في الفطر، فلزمته الكفارة.

كذلك أيضًا مَن جامع وهو عاقل، ثم جُنَّ في أثناء النهار، فالصوم يبطل بالجنون، وعليه ..

طلبة: الكفارة.

الشيخ: الكفارة؛ لأنه حين الجماع من أهل الوجوب، وهو أيضًا صائم.

وكذلك مَن جامع في أول النهار، ثم سافر في أثنائه، فإنه يباح له الفطر، وتلزمه الكفارة.

فإذا قال هو: إنه قد أُذِنَ لي في الفطر آخر النهار فلا كفارة علَيَّ، كالذي أُذِنَ له في الفطر أول النهار وجامع في آخره وقلتم: إنه لا كفارة عليه، ما الفرق؟

نقول: الفرق ظاهر جدًّا، أنت حينما جامعت هل سبق من الشارع إِذْن لك بالفطر؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، بل أنت مُلْزَم بالصوم، وما ورد من العذر أو ما طرأ من العذر فهو طارئ بعد انتهاكك لحرمة الزمن، فَظَهَر الفرق.

ثم قال المؤلف: (وَلَا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بِغَيْرِ الجِمَاعِ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ)، نزيد قَيْدًا: (مِمَنْ يلزَمَه الصوم)، فلا تجب الكفارة في صيام النفل، ولا تجب الكفارة في صيام كفارة اليمين، ولا تجب الكفارة في صيام فدية الأذى، ولا تجب الكفارة في صيام المتعة لمن لم يجد الهَدْي، ولا تجب الكفارة في صيام النَّذْر، لا تجب إلَّا في الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه ..

طالب: الصوم.

الشيخ: الصوم، أيضًا لا تجب الكفارة في الإنزال بقُبلة، أو مباشرة، أو غير ذلك؛ لأنه ليس بجماع، وظاهره أن الكفارة تجب بالجماع وإن لم يحصُل ..

طلبة: إنزال.

الشيخ: إنزال، وهو كذلك؛ لأن الكفارة مُرَتَّبَة على الجماع.

طالب: يا شيخ، أنتم قلتم الآن ويظهر من كلامك أنك تميل إلى عدم الكفارة كل يوم من أيام رمضان؟

الشيخ: إي، لا ما نُفْتي.

الطالب: إي، لكن كلامك الآن يُفْهَم الآن أنك تقول بعدم الكفارة بكل يوم.

الشيخ: إي، أقول: هذا قوي جدًّا.

الطالب: ما هو الدليل؟

الشيخ: الدليل القياس على ما سمعت.

الطالب: لِمَ لا نقيسه على كفارة القتل أو كفارة الظِّهَار؟

<<  <  ج: ص:  >  >>