للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: في أوله مُفْطِر بإذن من الشرع، وليس عندنا صوم يجب في أثناء النهار، إلَّا إذا قامت البينة فهذا شيء آخر، وهذا هو القول الراجح، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخره (٣)، يعني: مَن أُبيح له أن يُفْطِر في أول النهار أُبِيح له أن يُفْطِر في آخر النهار.

ومثل ذلك أيضًا إذا كان مريضًا يُبَاحُ له الفطر، وهو الآن مُفْطِر، ثم شفاه الله، وزال عنه المرض الذي استباح به الفطر، فإنه على المذهب إيش؟

طلبة: يمسك.

الشيخ: يلزمه؟

طلبة: الإمساك.

الشيخ: الإمساك، فإن جامع في هذه الحال فعليه؟

طلبة: الكفارة.

الشيخ: الكفارة، كذلك بالنسبة للمرأة لو طَهُرَت من الحيض في أثناء النهار وهي -طبعًا- مُفْطِرة؛ لأن الحيض ليس فيه صيام، فيلزمها على المذهب ..

طلبة: الإمساك.

الشيخ: الإمساك، فلو جامعها زوجها المريض الذي يباح له أن يُفْطِر فعليها؟

طلبة: كفارة.

الشيخ: الكفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليها، وبناءً على ذلك لو قَدِم المسافر مُفْطِرًا في يوم كانت زوجته طاهرًا في أثنائه من الحيض، فهل يجوز أن يجامعها؟

طلبة: نعم.

الشيخ: على القول الراجح يجوز أن يجامعها، ولا إثم عليه ولا عليها؛ لأن هذا اليوم في حقهما غير محترَم؛ لإذن الشارع لهما بالفطر فيه، لكن على المذهب -كما رأيتم- يلزمه الإمساك، ويترتب على الجماع ما يترتب على الصوم من أول النهار.

(وَكَذَلكَ مَنْ لَزِمَه الإِمْسَاكُ إِذَا جَامَعَ، وَمَنْ جَامَعَ وَهُوَ مُعَافًى، ثُمَّ مَرِضَ، أوْ جُنَّ، أَوْ سَافَرَ لَمْ تَسْقُطْ)، هذه عكس المسألة الأولى، جامع وهو معافًى وصائم، ثم مُرِض في أثناء النهار، أصابه مَرض يُبِيحُ له الفطر، فهل تلزمه الكفارة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: إي نعم، تلزمه الكفارة مع أنه في آخر النهار ..

طالب: يُبَاح.

الشيخ: يُبَاحُ له أن يُفْطِر، لكن نقول: هو حين الجماع كان ممن لم يؤذن له في إيش؟

طلبة: في الفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>