للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إنه لا يلزمه عن الثاني كفارة؛ لأن يومه فسد، فسد بإيش؟ بالجماع الأول، فهو في الحقيقة غير صائم، وإن كان يلزمه الإمساك لكنه ليس هذا الإمساك مُجْزِئًا عن صوم، فلا تلزمه الكفارة؛ لأن الكفارة تلزم إذا أفسد صومًا صحيحًا.

وهذا القول له وجه من النظر أيضًا؛ أنه إذا كرر في يوم واحد لم تلزمه إلَّا كفارة واحدة، سواء كفَّر عن الأول -يعني عن أول مرة- أم لم يكفِّر.

مثاله: رجل جامع في أول النهار بعد طلوع الشمس مثلًا بربع ساعة، ثم كفَّر بإعتاق رقبة، ثم جامع بعد الظهر، على ما مشى عليه المؤلف يلزمه؟

طلبة: كفارة.

الشيخ: كفارة ثانية؛ لأنه كفَّر عن الأول، وهو الآن وإن كان ليس صائمًا صومًا شرعيًّا لكنه يلزمه الإمساك، وعلى القول الثاني: لا تلزمه الكفارة؛ لأن الجماع وَرَد على صوم غير صحيح، وإنما هو على إمساك فقط، وفي الأولى اثنتان.

(وإنْ جَامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ فِي يَوْمِهِ، فَكَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ، وَكَذَلكَ مَنْ لَزِمَه الإِمْسَاكُ إِذَا جَامَعَ)، يعني: مَن لزمه الإمساك إذا جامع فإنه يُكَفِّر وإن كان لا يُعْتَدُّ بصومه.

مثاله: رجل مسافر، وكان مُفْطِرًا، فقدِم إلى بلده، فعلى المذهب يلزمه أن يُمْسِك، مع أن هذا الإمساك لا يُعتبر له، فلو جامع فإن عليه الكفارة؛ لأنه يلزمه الإمساك، أعرفتم ولَّا فيه نظر؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: رجل مسافر مُفْطِر في سفره قدِم إلى بلده، فالمذهب -كما سبق- يلزمه ..

طالب: الإمساك.

الشيخ: الإمساك؛ لحرمة اليوم، فلو كان مشتاقًا إلى أهله، وجامع زوجته في ذلك اليوم الذي قَدِم فيه وهو مُفْطِر فعليه؟

طلبة: الكفارة.

الشيخ: الكفارة، أما القضاء فواضح إنه لا بد أن يقضي لأنه مُفْطِر، وهذا ما مشى عليه المؤلف، والقول الثاني أنه لا يلزمه الإمساك؛ لأن هذا اليوم في حقه غير محترَم؛ إذ إنه ..

طالب: مُفْطِر في أوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>