للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ، أَوْ كَرَّرَهُ فِي يَوْمٍ وَلَمْ يُكَفِّر فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ في الثانية، وفي الأولَى اثْنَتَانِ)، ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين؛ المسألة الأولى: إذا جامع في يومين، بأن جامع في اليوم الأول من رمضان، وفي اليوم الثاني، فإنه يلزمه كفارتان، وإن جامع في ثلاثة أيام؟

طلبة: ثلاث.

الشيخ: كم؟

طلبة: ثلاث.

الشيخ: ثلاث كفارات، وإن جامع في كل يوم من الشهر؟

طالب: فثلاثون كفارة.

الشيخ: فثلاثون كفارة أو تسع وعشرون، حسب أيام الشهر؛ وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة، ولهذا لا يفسد صوم اليوم الأول بفساد صوم اليوم الثاني؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة فيلزمه لكل يوم كفارة.

وقيل: لا يلزمه إلَّا كفارة واحدة إذا لم يُكَفِّر عن الأول، وذلك لأنها كفارات من جنس واحد فاكتُفِيَ فيها بكفارة واحدة، كما لو حلف على أَيْمَان متعددة ولم يُكَفِّر، فإنه إذا حَنِث في جميعها تكفيه كفارة واحدة، وكما لو أحدث بأحداث متنوعة فإنه يجزئه ..

طلبة: وضوء واحد.

الشيخ: وضوء واحد، وهذا القول -وإن كان له حظ من النظر وقوة- لكن لا تنبغي الفُتْيَا به؛ لأنه لو أُفْتِيَ به لانتهك الناس حرمة الشهر كله، وسَهُلَ عليه أن يُطْعِم ستين مسكينًا، ولا سيما إذا كان شابًّا تزوج في آخر شعبان، فإنه يقول: ما دام يجزي أن أُطْعِم ستين مسكينًا فسيفعل، ولا يبالي أنه فعل محرَّمًا، وإلَّا فهو آثم، ليس المعنى أن الكفارة تُبيح الفعل، لكنها تكفِّر الذنب، وأما الفعل فهو حرام.

على كل حال لا ينبغي الفتوى بهذا القول وإن كان له حظ من النظر، وذلك خوفًا من إيش؟

طلبة: التساهل.

الشيخ: من التهاون في هذا الأمر.

أما إذا جامع في يوم واحد مرتين، فإن كَفَّر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يُكَفِّر عن الأول أجزأه كفارة واحدة؛ وذلك لأن الموجَب والموجِب واحد، واليوم؟

طالب: واحد.

الشيخ: واحد، فلا تتكرر الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>