للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: هو جاهل ما يجب عليه، وليس جاهلًا أنه حرام، ولهذا يقول: «هَلَكْتُ»، فهو عارف وعالم، لكن لا يدري ماذا عليه، ونحن إذا قلنا: إن الجهل عذر، فليس مرادُنا أن الجهل بما يترتب على هذا الفعل المحرَّم، ولكنَّ مرادَنا الجهل بهذا الفعل هل هو حرام أو ليس بحرام.

ولهذا لو أن أحدًا زنى جاهلًا بالتحريم وهو ممن عاش في غير البلاد الإسلامية، رجل حديث عهد بالإسلام، أو عاش في بادية بعيدة لا يعلمون أن الزنا محرَّم فزنا فإنه لا حدَّ عليه، لكن لو كان يعلم أن الزنا حرام، لكن لا يعلم أنَّ حدَّه الرجم، أو أنَّ حدَّه الجلد والتغريب، فإنه يُحَدُّ؛ لأنه انتهك الحرمة، فصار الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس أيش؟ ليس بعذر، والجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام هذا عذر.

يقول: (أوْ جَامَعَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ أفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ)، (جَامَعَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ) يعني: من صام في سفره، هذا المراد، إنسان مسافر سفرًا يبيح الفطر فصام، ثم في أثناء النهار جامع زوجته، فهذا يُفْطِر، وليس عليه كفارة، ويلزمه القضاء أو لا يلزمه؟

طلبة: يلزمه.

الشيخ: يلزمه القضاء، وعليه فالذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ويصومون هناك، ثم يجامع أحدُهم زوجته في النهار ليس عليه كفارة، لماذا؟

طلبة: مسافر.

الشيخ: لأنه مسافر، والمسافر يُبَاح له الفطر، هذا إذا نوى أقل من أربعة أيام، أما إذا نوى أكثر من أربعة أيام فالمسألة خلافية معروفة، والصحيح أنه مسافر، حتى لو أقام الشهر كله فإنه مسافر يجوز له الفطر، ويجوز له الجماع.

(أوْ جَامَعَ مَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ أفْطَرَ وَلَا كَفَّارَةَ)، لماذا؟

طالب: لأنه مسافر.

الشيخ: لأن الجماع والأكل والشرب في حقه مباح، له -أي المسافر- أن يُفْطِر في أثناء النهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>