للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح أن الرجل إذا كان معذورًا بجهل، أو نسيان، أو إكراه، فإنه ليس عليه قضاء، وليس عليه كفارة، وأن المرأة كذلك إذا كانت معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليها قضاء ولا كفارة، المذهب أن عليها القضاء، وليس عليها الكفارة، والصحيح أنه لا قضاء عليها ولا كفارة.

وكذلك بالنسبة للرجل، فلو كان الرجل جاهلًا لا يعلم أن الجماع بدون إنزال حرام على الصائم، قلنا له: ليس عليك قضاء وليس عليك كفارة؛ للجهل، وقد سبقت الأدلة على ذلك.

وكذلك لو قال: أنا نسيتُ أني صائم، قلنا: لا قضاء عليك ولا كفارة، وإن كان النسيان في مثل هذه الحال بعيدًا؛ لأن الناس في رمضان والنسيان يكون بعيدًا، لكن نقول: ربما يحصل، ولو قال قائل: إذا نَسِيَ هو لم تنسَ الزوجة، قلنا: يمكن أن تَنْسَ الزوجة أو تداهن، ربما تداهن وتسكت، وتقول: ما نقدر نذكِّره، كما يقول بعض العامَّة: إذا رأيت الرجل يشرب وهو صائم أو يأكل وهو صائم فلا تذكِّره؛ لأن الله هو الذي أطعمه وسقاه، فنقول: هذا قد يكون هي داهنت وسكتت وقالت: هذا ناسٍ ولا أُذَكِّره.

فعلى كل حال إذا وُجِدَ الجهل أو النسيان أو الإكراه من الزوج أو الزوجة وجامعها فالقول الراجح أنه ليس عليهما قضاء.

طلبة: ولا كفارة.

الشيخ: ولا كفارة.

بقي أن نُنَبِّه على مسألة مهمة، وهي أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: لا يمكن الإكراه على الجماع من الرجل، يعني لا يمكن أن يُكْرَه الرجل على الجماع؛ لأن الجماع لا بد فيه من انتشار وانتصاب الذَّكَر، والمكْرَه لا يمكن أن يكون منه ذلك.

فيقال: هذا غير صحيح؛ لأن الإنسان إذا هُدِّد مثلًا بالقتل أو بالحبس، أو ما أشبه ذلك، ثم دنا من المرأة فلا يَسْلَم من الانتشار، وكونهم يقولون: هذا غير ممكن، نقول: هذا ممكن.

فإن قال قائل: الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليس جاهلًا؟ كما استشكله الأخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>