للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل ما تُعُبِّدَ به لله ولم يثبت في الشرع فهو بدعة، هذا الضابط، وما فُعِلَ على سبيل العادة فإن جاءت السنة، أو فإن جاء الشرع بتحريمه فهو حرام، وإلا فالأصل فيه الحل، والعبادة سواء كانت في العقيدة كما فعل أهل البدع، أو كانت في القول كالأذكار التي يرتبها الصوفية، أو بالفعل كالذي يشرع يعني: عبادات يخترعها فهذا الضابط، كل من تَعَبَّد لله بما لم يأذن به الله فهو مبتدع.

قلنا: من فوائد قول الصائم لمن يشتمه: إني صائم بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلَّا لكونه صائمًا، هل يُفهَم من ذلك أنه يُسَنُّ لمن يُشتم وهو غير صائم أن يَرُدَّ على شاتمه بالمثل؟

أي نعم، هو جائز أن يفعل ذلك، أن يَرُدَّ عليه بالمثل لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤].

وهذا يقول: ذكرتم أنه إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان، وإذا جامع ثلاثة أيام تلزمه ثلاث كفارات؟

هذا غير صحيح، نحن لم نذكر أنه إذا أفطر عن جماع يلزمه كفارتان، أنما يلزمه؟ كفارة واحدة، لكن إذا كرره في يومين تلزمه كفارتان، في ثلاثة أيام تلزمه ثلاث كفارات، هذا الذي ذكره الماتن، وقد تقدم الكلام عليه.

آخر سؤال: ما حد من قتل ابنته؟ القصاص أم الجلد والحبس؟

الصحيح أن من قتل ابنته عمدًا أو ابنه عمدًا فإنه يقتص منه، والقول الثاني لا يقتص منه وعليه الدية، وسبق لنا الكلام في هذا وبينا الأدلة، أليس كذلك؟ الدية للورثة، للورثة غير الأب.

***

طالب: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.

قال المصنف رحمه الله: ويستحب القضاء متتابعًا، ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، وإن مات ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صوم أو حج، أو اعتكاف، أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>