للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

سبق لنا أن تكلمنا على قول المؤلف: (ويُسْتَحَبُّ القضاء متتابعًا) وأن هذا الحكم منزل على أيش؟

طالب: على ( ... ) أنه إذا، على ثلاث أمور أنه أشبه بـ ..

الشيخ: لا، كلمة (وَيُسْتَحَب القضاء متتابعًا) هل هي منصبة على (القضاء) أو على (متتابعًا)؟

الطالب: على (متتابعًا).

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأن القضاء يكون متتابعًا.

طالب آخر: لأن القضاء واجب.

الشيخ: لأن القضاء واجب، المستحب أن يكون متتابعًا، ولهذا لو عبر المؤلف فقال: ويستحب التتابع في القضاء، لزال الوهم.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويُسْتَحَبُّ القضاءُ متتابعًا) أي: أن يكون قضاؤه متتابعًا، أي: لا يفطر بين الأيام، وذكرنا لهذا ثلاث علل.

طالب: لأنه أبرأ للذمة.

الشيخ: أسرع في إبراء الذمة.

الطالب: والثاني أنه أحوط؛ لأنه لا يدري هل سيعيش أو سيموت؟

الثالث أن القضاء يحكي الأداء.

الشيخ: أنه أشبه بالأداء، التتابع أشبه بالأداء.

ثم قال: (ولا يجوز إلى رمضانٍ آخر من غير عذر) (ولا يجوز) أي: تأخير القضاء إلى رمضانٍ آخر، يجب التنوين هنا؛ لأنه نكرة. وزيادة الألف والنون لا تمنع من الصرف إلا إذا انضاف إلى ذلك علمية أو وصفية، وهنا ليس عَلَمًا ولا وصفًا، إذا قلنا: (رمضانٍ آخر) فما شرطه التعريف إذا كان نكرة فإنه ينصرف، هذا الضابط؛ ما يشترط في منعه من الصرف العلمية فإنه إذا زالت العلمية لم يمتنع من الصرف.

إذن نقول هنا: (إلى رمضانٍ آخرَ)، (أخرَ) ممنوع من الصرف للعلمية والعدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>